النص الكامل للدستور القطري


    • الباب الأول: الدولة وأسس الحكم

المادة (1)

قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة (2)

عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.

المادة (3)

يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.


المادة (4)

يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.

المادة (5)

تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.

المادة (6)

تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة (7)

تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

المادة (8)

حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.

المادة (9)

يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.

المادة (10)

يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).

المادة (11)

يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة (12)

للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

المادة (13)

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.

ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.

المادة (14)

ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.

المادة (15)

يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد.

المادة (16)

إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرا للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، يتولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة (17)

المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنويا.

    • الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

المادة (18)

يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.

المادة (19)

تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة (20)

تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

المادة (21)

الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

المادة (22)

ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة.

المادة (23)

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون.

المادة (24)

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي.

المادة (25)

التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة (26)

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمها القانون.

المادة (27)

الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.

المادة (28)

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون.

المادة (29)

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة. تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون.

المادة (30)

العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون.

المادة (31)

تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

المادة (32)

ينظم القانون قروض الدولة.

المادة (33)

تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.

    • الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة

المادة (34)

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35)

الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36)

الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة للكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37)

لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (38)

لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه.

المادة (40)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41)

الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (42)

تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون.

المادة (43)

الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.

المادة (44)

حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة (46)

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47)

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون.

المادة (49)

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (50)

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (51)

حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية. المادة (52)

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقا لأحكام القانون.

المادة (53)

الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة (54)

الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56)

المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

المادة (57)

احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة (58)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

    • الباب الرابع: تنظيم السلطات
  • الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (59)

الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (60)

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (61)

السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (62)

السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (63)

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.

  • الفصل الثاني: الأمير

المادة (64)

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة (65)

الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.

المادة (66)

يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.

المادة (67)

يباشر الأمير الاختصاصات التالية:

- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.

- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.

- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.

- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون.

- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقا للقانون.

- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.

- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.

- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.

المادة (68)

يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (69)

للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.

ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.

المادة (70)

يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة (71)

يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة (72)

يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.

وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.

المادة (73)

يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.

وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة (74)

يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).

المادة (75)

للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة (76)

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (77)

يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

المادة (78)

يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة (79)

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة (80)

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.

- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.

- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.

- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

المادة (81)

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.

المادة (82)

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المادة (83)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة (84)

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المادة (85)

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.

المادة (86)

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.

وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة (87)

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.

المادة (88)

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المادة (89)

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المادة (90)

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المادة (91)

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المادة (92)

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة (93)

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

المادة (94)

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة (95)

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (96)

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المادة (97)

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المادة (98)

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.

المادة (99)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المادة (100)

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (101)

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:

- الوفاة أو العجز الكلي.

- انتهاء مدة العضوية.

- الاستقالة.

- إسقاط العضوية.

- حل المجلس.

المادة (102)

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.

وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة (103)

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (104)

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.

وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المادة (105)

لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة (106)

كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.

إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المادة (107)

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.

ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (108)

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المادة (109)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المادة (110)

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة (111)

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المادة (112)

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة (113)

لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المادة (114)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المادة (115)

على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة (116)

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

  • الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة (117)

لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.

المادة (118)

يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.

المادة (119)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).

المادة (120)

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

المادة (121)

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.

ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:

- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة

- الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.

- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.

- اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.

- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.

- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.

- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.

- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور وأحكام القانون.

- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.

- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.

- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي أنجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.

- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.

المادة (122)

على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.

وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة (123)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.

المادة (124)

يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة (125)

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة (126)

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.

المادة (127)

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المادة (128)

على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

  • الفصل الخامس: السلطة القضائية

المادة (129)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة (130)

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

المادة (131)

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.

المادة (132)

يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة (133)

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (134)

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

المادة (135)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.

المادة (136)

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة (137)

يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.

المادة (138)

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.

المادة (139)

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.

المادة (140)

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.

    • الباب الخامس: الأحكام الختامية

المادة (141)

يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (142)

تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

المادة (143)

يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لأحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

المادة (144)

لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.

المادة (145)

الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.


المادة (146) الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المادة (147)

اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.

المادة (148)

لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المادة (149)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.

المادة (150)

يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.

المذكرة التفسيرية للدستور الدائم عدل

الأسس التي يقوم عليها الدستور : حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل لسنة 1972م نظام الحكم في الدولة ونظم سلطاتها وأرسى الأسس الجوهرية لسياستها ، وقد انقضى منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثين عاماً تحددت خلالها معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية ، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسات الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي . وقد كانت قطر دائماً شريكاً في قضايا أمتها العربية والإسلامية ، ولم تكن أبداً بمنأى عن الأحداث والتطورات العالمية . ومتابعة لركب تراثنا الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء لقواعد الحكم ، وتكريساً للشورى والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ، وانطلاقاً من أهمية وضع دستور دائم للبلاد يأخذ في الاعتبار ما شهدته الدولة من تطور في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية ، التي تعمقت في ظلها التجربة الشعبية وتعززت قدرات سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية على أداء مهامها بكفاءة واقتدار . فقد اتجهت إرادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية بمشاركة المواطنين في تقرير أمرهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم ، وهكذا أصدر سموه قراراً أميرياً بتشكيل لجنة من أهل الفكر والرأي والخبرة لوضع دستور للبلاد يكون بمثابة الموضح لمعالم الطريق وكيفية البناء ، المحدد لنظام الحكم ، المبين لسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالمواطنين ، مبيناً على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة وواقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، متسماً بالثبات والاستقرار ، يفي بآمال وتطلعات المواطنين . وقد قامت اللجنة بوضع التصورات المختلفة لأحكام الدستور وجرت المناقشات بحرية وشفافية وموضوعية وحرص على اختيار ما يتناسب وظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة ، وأسفر ذلك عن دستور للدولة يقوم على عدة أسس : أولها : أن الإسلام هو دين الدولة وعقيدتها وهو المكون الأساسي لحضارتها والمصدر الخصب الذي لا ينضب على مر العصور لتشريعاتها وقوانينها . وثانيها : أن دولة قطر دولة عربية مستقلة وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وعضو في مجلس التعاون لدول الخريج العربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة . وثالثها : أن خصائص المجتمع القطري المتعارف عليها عبر الأجيال والمتوارثة من جيل إلى جيل وأهمها ما امتازت به دولة قطر عبر العصور من نظام أسري كان لبنة في استقرار هذا الوطن . نتج عنه نسيج اجتماعي قوي البنية ، كان عاملاً حاسماً لتقوية العلاقة بين الحاكم والمحكوم . من هنا نص الدستور على أن حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد اله بن جاسم من الذكور . ولما كان نظام حكم الدولة وتوارثه معلماً دستورياً أساسياً في النظام الدستوري القطري ، حرص الدستور على أن يظل الأمير رئيساً لدولة وأباً لأبناء هذا الوطن وحكماً بين مختلف السلطات ومصدراً للاستقرار والثبات ، ذاته مصونة واحترامه واجب . ورابعها : تعزيز الدعامات والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري من عدل وإحسان وحرية ومساواة ومكارم أخلاق . وقد ألقى الدستور على عاتق الدولة صيانة هذه الدعامات وكفالة الأمن والاستقرار ، وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، والعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بينهم . كما كفل الدستور حماية الملكية الخاصة ، ورأس المال والعمل وجعلها من المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي . وأبرز الدستور دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وحدد واجب الدولة نحوها ،كما اهتم بالنشء وأوجب صيانته من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاته على هدي من التربية الإسلامية السليمة. وقد استهدى الدستور وهو يبين المقومات الأساسية للدولة بالتراث الإسلامي العظيم الذي نادى بالتكافل الاجتماعي منذ اكثر من أربعة عشر قرناً والذي رعى الأسرة وحافظ على كيانها وأقامها على الجادة التي أقرها شرع الله . وخامسها : كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين ومنها الحقوق السياسة كحق الانتخابات والتشريح (المـادة 42) ، إلى جانب الحريات الشخصية سواء اللصيقة بالفرد أو غيرها كحرية الصحافة والطباعة والنشر (المـادة 48) ، وحرية تكوين الجمعيات (المـادة 45) ، كما اهتم الدستور بحماية الأموال العامة واعتبر حق الإرث مصوناً تحكمه الشريعة الإسلامية (المـادة 51) ، وساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة (المـادة 34) . ففي ظل التمتع بهذه الحقوق تنمو الثقافة الديمقراطية في المجتمع ويزداد الوعي بها ، ويدرك المواطن مكانة في المجتمع ، وقد أكد الدستور على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها ، بحجة تنظيمها أو تعديلها ، فنصت المـادة (146) على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن . كما أن الدستور قد ربط هذه الحقوق ببعض الواجبات ، فمثلما للمواطن من حقوق فعليه أيضاً واجبات . وسادسُها : أن النظام الأميري الديمقراطي وسيلة أساسية للحكم بكل ما يترتب على هذا النظام من مشاركة الشعب ومساهمته في اتخاذ القرار في الحياة العامة عن طريق ممثليه في مجلس الشورى ، لذلك نص الدستور على أن الشعب مصدر السلطات . وأنه يمارسها على نحو ما مرسمه وحدده الدستور في سائر مواده . كذلك أرسى الدستور مبدأ وجود سلطات ثلاث متوازنة ومستقلة عن بعضها البعض ومتعاونة بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى ويقوم ببينها نوع من الرقابة بما يحقق الصالح العام . ففي الوقت الذي أعطى الدستور مثلاً الحق الأساسي في التشريع لمجلس الشورى الممثل للشعب وكذلك حق مساءلة الوزراء على النحو الذي بينه ، حرص الدستور على استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري في الدولة الحديثة . ولذلك لم يأخذ بفكرة المسئولية التضامنية للوزارة أمام مجلس الشورى وأحاط المسؤولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط بحيث لا تؤدي إلى إهدار مبدأ المسؤولية الوزارية كلية وفي ذات الوقت لا تجعله أمراً سهلاً في يد مجلس الشورى يهدد به الاستقرار الوزاري متى شاء. وسابعها : الحرص على استقرار السلطة القضائية باعتبار أن العدل أساس الملك ولم يجعل على القضاة سلطاناً لغير القانون ، وعول الدستور على شرف القضاة وتجردهم لضمان حقوق الناس وحرياتهم .

    كذلك اتجاه الدستور إلى الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين وترك للقانون تنظيم هذه الرقابة وهو اتجاه تأخذ به أغلب الدساتير الحديثة.

والأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين هو نوع من أعمال الرقابة القضائية على العملية التشريعية حتى لا تخالف أحكام الدستور . وهذه من أهم صور التوازن بين السلطات . وعلى ضوء هذه الأسس التي ارتكز عليها الدستور ، ومن خلال ما دار من آراء ومناقشات عند وضع مواد الدستور ، تفسر بعض أحكامها على النحو التالي : تفسير بعض مواد الدستور : المـادة (1) تؤكد هذه المـادة الانتماء العربي لدولة قطر وحرصت في صدرها على تأكيد استقلال دولة قطر وتمتعها بالسيادة على كامل إقليمها . وعبارة دين الدولة هو الإسلام ليست مجرد عبارة نظرية وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية أساسية هي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها . وقد ثار نقاش موضوعي جاد عند صياغة هذه الفقرة من المـادة الأولى ، وكان هناك اتجاهان ، اتجاه يرى أن تكون الشريعة مصدراً رئيسياً للتشريعات ، إلا أن الكل يجمع على أنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت ، قطعية الدلالة من أحكما الشريعة الإسلامية الغراء ، وقد قصد الدستور من هذه المـادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ، وبحيث لا تفهم المـادة فهماً سليباً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشرعية الإسلامية. المـادة (6) نص الدستور على أن تلتزم دولة قطر بالمواثيق والعهود الدولية وتعمل على وضعها موضع التنفيذ طالما أنها وقعت عليها وارتضتها وأصبحت طرفاً فيها ، امتثالاً لقوله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً } . المـادة (8) نص الدستور في هذه المـادة واضح ، وهو أن الحكم في دولة قطر هو حكم وراثي بمنظور رئاسة الدولة ، وهو حكم وراثي في عائلة آل ثاني ، وفي فرع معين من هذه العائلة هو الفرع الذي ينحدر منه ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم، باعتباره أباً للدستور ومؤسس الدولة الحديثة ، والحكم في ذريته من الذكور دون الإناث . والأمير القائم هو الذي يسمي ولي العهد ، بمعنى أنه لا إلزام على الأمير أن يسمي أكبر الأبناء ، فله أن يختار من أبنائه الذكور من يشاء ويسميه ولياً للعهد . فإذا لم يكن للأمير القائم ابن فإنه يختار ولياً للعهد من الذكور مع مراعاة الأحكام المشار إليها في ما تقدم . وقد وضع الدستور في هذه المـادة المبادئ الأساسية التي تحكم موضوع الوراثة ولكنه ترك لقانون خاص تفصيل سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته على أنه يصدر هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور ، وتكون لهذا القانون صفة دستورية ، أي أن مواده تأخذ حكم المواد الدستورية من حيث تحصينها . وهذه المـادة من الدستور – المـادة الثامنة – هي من المواد التي لم يجز الدستور تعديلها على وجه الإطلاق . المـادة (13) الوضع العادي للأمور أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإن ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير . ولكن قد يحدث أن يكون ولي العهد قاصراً أو متغيباً عن البلاد لأي سبب من الأسباب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير ، فللأمير في هذه الحالة أن يعين بأمر أميري نائباً له لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه ، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات ، ويكون نائب الأمير من العائلة الحاكمة . وقد قدر الدستور أن هذا الذي يختاره الأمير نائباً عنه قد يكون ممن يشغلون وظيفة عامة أو يتولى عملاً في أي جهة داخل الدولة أو خارجها وقد اشترط الدستور في هذه الحالات أن يتوقف ذلك الشخص تماماً عن القيام بمهام عمله أياً كان ذلك العمل وذلك حتى يتفرغ للمهام والاختصاصات التي أنابه الأمير للقيام بها . وبمجرد أن يصدر الأمر الأميري بتعيين هذا الشخص نائباً للأمير في الصلاحيات والاختصاصات التي حددها الأمر الأميري فإنه يؤدي أمام الأمير يميناً دستورية بذات صياغة يمين ولي العهد . المـادة (15) الأعمار بيد الله وأن استمرار الصحة ليس أمراً مضموناً ، والأمر عرضة لما يعرض للناس جميعاً فإذا حل الأجل وتوفى الأمير أو إذا ألم به مرض عضال أصابه بعجز كلي – لا قدر الله – فإن أمور البلاد لا يمكن أن تترك سدى ولابد أن توجه تلك الحقيقة مهما كان مبلغها من الإيلام . وقد نظم الدستور هذا الأمر في خطوتين ، الخطوة الأولى هي قرار من مجلس العائلة الحاكمة – وهو المجلس الذي يعينه الأمير من أفراد هذه العائلة – يعلن خلو منصب الأمير نظراً لوفاة شاغله أو لإصابته بعجز كلي لا برأ منه . ويحدد القانون الخاص بحكم الدولة ووراثته اختصاصات مجلس العائلة . أما الخطوة الثانية فهي الإجراء الرسمي الذي يلي ذلك وهو عقد جلسة سرية مشتركة لمجلس الوزراء ومجلس الشورى يعلنان فيها خلو المنصب والمناداة بولي العهد أميراً للبلاد ، وهكذا تشترك السلطتان التنفيذية والتشريعية في التصدي لطارئ خلو منصب الأمير وإعلان ولي عهده خلفاً له. المـادة (16) تعالج هذه المـادة افتراض خلو منصب الأمير – سواء بالوفاة أو بالعجز الكلي – في وقت لم يكمل فيه ولي العهد ثمانية عشر عاماً ميلادية . وهنا عهد الدستور إلى مجلس العائلة الحاكمة اختيار مجلس وصاية يكون الرئيس وغالبية أعضائه من العائلة الحاكمة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة. ومن الطبيعي أن تكون أحد مهام مجلس الوصاية – إلى جوار إدارة دفة الحكم في البلاد وفق نص الدستور – أن يساعد في إعداد ولي العهد لتحمل مسئولياته المستقبلية ، وأن يهيئه لممارسة صلاحياته الدستورية وفقاً للقانون الخاص المشار إليه في المـادة الثامنة من الدستور . المـادة (21) بينت المـادة أن الأصل في الحفاظ على الطفولة ورعايتها في ظل الأسرة هي التي يحض عليها الدين ويحرص عليها المجتمع وهذا ليس معناه استبعاد رعاية الأطفال غير الشرعيين من الحماية المنصوص عليها في هذه المـادة إذ أنهم ضحية جريمة لا يقرها الدين ولا الأخلاق ، ولعل اعتبارهم ضحايا هذه الجريمة يجعلهم أولى بالرعاية ، لضمان اندماجهم في المجمع . أما بالنسبة للشيخوخة فإن الدستور قد حرص على أهمية الحفاظ عليها في إطار الأسرة ، مكانها الطبيعي الذي يقره الدين والمجتمع مصداقاً لقوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ، وتقوم الدولة في هذا الإطار بتوفير الرعاية اللازمة قدر إمكانياتها المتاحة . المـادة (23) تهتم الدولة بمسائل الصحة العامة ، وتسعى بحسب إمكاناتها المتاحة إلى توفير وسائل العلاج والوقاية من الأمراض مجاناً لكافة المواطنين سواء بطريق التأمين الصحي أو بتوفيره مباشرة ، وينظم القانون المسائل الخاصة بذلك . المـادة (29) لما كانت الثروات الطبيعية التي حبا الله بها الدولة هي العصب الأساسي للتنمية والرخاء فقد أكد الدستور أن هذه الثروات جميعاً هي من قبيل الملكية العامة للدولة . وأن الدولة بكل أجهزتها مسؤولة عن المحافظة عليها وحسن استغلالها من أجل الحاضر والمستقبل ، ولما كانت هذه الملكية العامة هي بمثابة المال العام فإنها تتمتع بالحماية الجنائية التي يتمتع بها المال العام . ويكون استغلال تلك الثروات الطبيعية المملوكة للدولة وفقاً للقانون ، وليس المقصود بذلك أن يصدر قانون خاص لكل مشروع على حده يتعلق باستغلال تلك الثروات الطبيعية ، ولكن المقصود أن تراعى في تلك المشروعات أحكام القوانين السارية في الدولة بشأنها . المـادة (33) نظراً لأهمية البيئة في حياة الناس وتوازنها الطبيعي لصيانة الموارد فقد نصت المـادة على ضرورة قيام الدولة والمجتمع حماية البيئة من كل ما من شأنه الإضرار بها حفاظاً على توازنها الطبيعي وتحقيقاً للتنمية المستدامة والشاملة بما يعود بالمنفعة على الأجيال القادمة . المادتان (34،35)

     هناك حقوق وواجبات عامة يشترك فيها الناس جميعاً قطريين وغير قطريين ، وهنا استعمل الدستور لفظ الأفراد أو الناس أو ما إلى ذلك مما يوحي بالتعميم وعدم التخصيص فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة (مادة 34) ، في حين أن الناس ي جميع المقيمين على إقليم الدولة متساوون أمام القانون ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين (مادة 35) . وهذه المـادة تساوي بين الناس جميعاً (الناس سواسية كأسنان المشط) . لذلك فقد حظر الدستور التمييز بين الناس بسبب أصولهم أو أجناسهم أو ما إلى ذلك . وهو ما جرت به باقي أحكام هذا الباب من الدستور فهي ساوت بين الناس جميعاً في الحرية الشخصية وفي الكرامة الإنسانية وفي عدم جواز القبض عليهم أو حبسهم أو تفتيشهم أو غير ذلك من مقيدات الحرية إلا وفق أحكام القانون .

المـادة (45) نصت المـادة على أن حرية تكوين الجمعيات متاحة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون . ولم يتضمن نص المـادة حرية تكوين النقابات ، كما أن المـادة لم تنص على حرية تكوين الهيئات التي تعني في مدلولها العام الأحزاب السياسية . المـادة (49) بينت هذه المـادة من الدستور أن التعليم حق لكل مواطن ، وعلى الدولة كفالته ورعايته والعمل على نشره وتعميمه باعتباره من الدعائم الأساسية لتقدم المجتمع ورقيه. وعلى الدولة أن تعمل ، في حدود إمكاناتها المتاحة ، على تحقيق إلزامية التعليم ومجانيته ، وقد فصل الدستور ذلك في معرض تنظيمه للحقوق والواجبات العامة . المـادة (50) نظم الدستور حرية العبادة على ألا تكون وسيلة لجرح مشاعر الآخرين أو العدوان عليهم ولذا يقرر الدستور أن تمارس هذه الحرية وفقاً لما تمليه مقتضيات النظام العام والآداب العامة وإلا يترك الأمر فيه فرطاً . المـادة (57) تقرر هذه المـادة أحكاماً عامة تتعين مراعاتها حتى بغير نص . ولكن الدستور حرصاً منه على توضيح أهمية هذه الأحكام والواجبات شملها بنص دستوري خاص ليوضح مدى حيويتها وأهميتها . ويبدأ النص بتقرير احترام الدستور وهذا الاحترام واجب بغير استثناء على السلطة العامة وعلى كل مواطن وكل مقيم على أرض قطر وكل من يحل بإقليمها . إن الدستور هو قوام الدولة وهو جماع فلسفتها الاجتماعية والقانونية ولذلك فإنه لا يتصور أن تترك أحكامه لاجتهادات واختلافات . إن احترام الدستور والعمل بمقتضاه أمر يحتمه الدستور نفسه ويحتمه وجود الدولة ذاته . ويجري نفس المجرى الامتثال للقوانين ، فالقوانين وضعت لكي يصدع النسا بأحكامها ويتمثلون لأوامرها . وهم إن لم يفعلوا ذلك طوعاً فعلوه جبراً بواسطة السلطة التي تملكها الدولة . وإذا كان هذا هو أمر الدستور والقانون فإن النظام العام والآداب العامة والأعراف المستقرة والتقاليد المرعية كلها تكون جزءاً من النسيج الوطني والاجتماعي وتكون منظومة يتعين مراعاتها والحرص عليها من كل مواطن قطري ، ومن كل من يعيش على أرض قطر حتى ولو لم يكن من مواطنيها . بل إن العابرين المارين العارضين هم أيضاً يلتزمون بكل ما تقدم . المـادة (69) إن حياة الدول لا تمر بوتيرة واحدة . وهي ليست دائماً سخاءً رخاءً وأمناً . وإنما يحدث حياناً أن تعصف بالدولة عواصف تكدر أمنها وتهددها بكثير من الخاطر . وقد لا تكفي القواعد القانونية العامة لمواجهة هذه الأخطار والنوازل . لذلك قدرت الدساتير في البلاد المختلفة ، مهما بلغ شأنها من الديمقراطية ، أن هذه الأحوال والنوازل تقتضي أحياناً الخروج على مبادئ المشروعية العادية إلى نوع من المشروعية الاستثنائية . ولذلك أباحت الدساتير ونزولاً على الضرورات التي تبيح المحظورات لقمة السلطة التنفيذية أن تلجأ إلى إجراءات قانونية استثنائية لمواجهة الخطر . واستناداً إلى حالة الضرورة قررت هذه المـادة من الدستور أنه يجوز في هذه الحالات للأمير أن يعلن الأحكام العرفية في البلاد . وعند إعلان الأحكام العرفية في هذه الحالات الاستثنائية يجوز للأمير أن يتخذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة المخاطر التي تهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها . وهذه الأمثلة التي ضربها الدستور تكشف عن مدى الخطورة ومدى الحاجة للإجراءات الاستثنائية . والمرسوم الأميري الذي يعلن الأحكام العرفية لابد أن يكون مؤقتاً بمدة معينة ، وأن يتضمن طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وكذلك بيان الإجراءات المتخذة من أجل مواجهتها . وينص الدستور على أنه لابد من إخطار مجلس الشورى بالمرسوم الذي يعلن الأحكام العرفية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور ذلك المرسوم . كذلك نص الدستور على أن تمديد فترة الحكم العرفي يكون بموافقة مجلس الشورى . ويفهم من النص الدستوري أنه يجب أن يوجد قانون يحدد الأحوال التي يجوز فيها اللجوء إلى الأحكام العرفية والسلطات التي تمنحها هذه الأحكام للجهة القائمة عليها . المـادة (76) حددت هذه المـادة صلاحيات مجلس الشورى في وضع التشريعات ، وإقرار الموازنة العامة ، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ، بالوسائل التي حددها الدستور . وإن المقصود بالرقابة على السلطة التنفيذية هي تلك التي يمارسها المجلس على وزارات الدولة والأجهزة المترفعة عنها ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتعينه بالرأي والمشورة على توجه السياسات العليا للدولة في مجالات معينة بموجب الفقرة (9) من المـادة (67) كالمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة وغيرها من الجهات والهيئات المماثلة . المـادة (77) تبين هذه المـادة العدد الذي يتألف منه مجلس الشورى وكذلك طريقة تشكيله ، فالعدد الذي يتكون منه المجلس هو خمسة وأربعون عضواً . ولم يأخذ الدستور بوجود مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين وإنما عدل عن ذلك إلى مجلس واحد يضم المنتخبين والمعينين على أن يكون للمنتخبين أغلبية واضحة ، فالمعينون هم ثلث المجلس أي خمسة عشر عضواً . أما بقية الأعضاء وهم ثلاثون فهم ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر . ولابد من وجود قانون ينظم الانتخابات العامة . كذلك لابد أن يصدر مرسوم يحدد الدوائر الانتخابية . وتتناول الفقرة الثانية من المـادة كيفية انتهاء عضوية الأعضاء المعينين في مجلس الشورى ، وتبين سببين لانتهاء العضوية . السبب الأول هو الاستقالة والسبب الثاني هو الإعفاء . وهذا يعني أن عضو مجلس الشورى لمعين يمكن إعفاؤه من العضوية في أي وقت خلال مدة انعقاد المجلس . المـادة (81) تنص هذه المـادة في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز مد الفصل التشريعي لمجلس الشورى إلا للضرورة وبمرسوم ، على أن لا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً . والمقصود بعبارة الفصل التشريعي هنا هو مدة المجلس وهي أربع سنوات ميلادية كما ورد في صدر المـادة والضرورة هنا يقدرها الأمير . المـادة (83) تعالج هذه المـادة افتراضاً يحدث كثيراً في الحياة النيابية ، ويتمثل في خلو محل أحد أعضاء مجلس الشورى سواء بالوفاء أو بالاستقالة أو بإقساط العضوية أو بأي سبب آخر . وفي هذا يفرق الدستور بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين . فإذا كان المحل الذي أعلن خلوه هو محل عضو منتخب فإن المجلس يلن خلو المحل وتجري الانتخابات لاختيار خلف له خلال شهرين من إعلان خلو المكان ، وذلك مشروط بأن يكون خلو المكان قد حدث قبل نهاية مدة المجلس بستة أشهر على الأقل . فإذا خلا محل أحد الأعضاء المنتخبين بأقل من نهاية مدة المجلس بستة أشهر على الأقل فقد قرر الدستور أنه لا ضرورة لبذل الجهد الذي تتطلبه العملية الانتخابية من أجل هذه المدة القصيرة وأنه من الملائم التريث إلى أن تأتي الانتخابات العامة ويتجدد المجلس كله . أما إذا كان المحل الذي خلا هو محل أحد الأعضاء المعينين فقد قرر الدستور بأنه نظراً لأن الأمر لا يقتضي إجراء انتخابات جديدة بكل ما تقتضيه الانتخابات من وقت وجهد ومال ، وإنما يقتصر على قرار بتعيين خلف للعضو المعين الذي خلا مكانه ، وهنا لم يلتزم الدستور بمدة الستة أشهر أو غيرها لإمكانية شغل مكان المعين الذي خلا . وفي كل الأحوال فإن العضو الجديد منتخباً أو معيناً يكمل المدة الباقية للمجلس فقط وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس . المـادة (93) تنص الفقرة الأخيرة من هذه المـادة على أن يرأس الجلسة الأولى لمجلس الشورى إلى حين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً . ويقصد بهذا النص أنه إذا لم يحضر المجلس الأولى أكبر الأعضاء سناً تولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سناً . المـادة (98) المقصود بعلانية الجلسة هو كفالة حق المواطنين وأجهزة الإعلام في الحضور والمتابعة ، وليس القصد من ذلك هو إذاعة هذه الجلسة بواسطة أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك تحقيقاً لدواعي المصلحة العامة والتي تتعارض مع هذا البث بالنظر لأهمية وخطورة الموضوعات التي تطرح على المجلس ، إلا إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس على بث بعض الجلسات . المـادة (104) يقوم النظام البرلماني على نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وإذا كانت السلطة التشريعية تملك مسائلة السلطة التنفيذية ومراقبتها على النحو الذي بينه الدستور فإن السلطة التنفيذية ممثلة في الأمير تملك حق حل مجلس الشورى . وقد نصت هذه المـادة على ذلك الحق بأن أعطت الأمير صلاحية حل مجلس الشورى بمرسوم وحرص الدستور على ضرورة أن يتضمن هذا المرسوم أسباب حل المجلس وذلك لكي لا يتكرر حل المجلس لذات الأسباب التي سبق حله من أجلها مرة أخرى . وأكد الدستور حرصاً منه على استمرار الحياة النيابية أنه في حالة حل مجلس الشورى يجب أن تتم انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق . ومن الطبيعي أن يواجه الدستور الفترة التي يغيب فيها مجلس الشورى فقد تحتاج البلاد في هذه الفترة إلى قوانين وتشريعات وعندئذ عهد الدستور إلى الأمير يعاونه في ذلك مجلس الوزراء مهمة إصدار القوانين ، وهذه من الحالات التي تنتقل فيها وظيفة التشريع كاملة إلى السلطة التنفيذية . المـادة (106) تتحدث هذه المـادة عن الأوضاع الطبيعية للعملية التشريعية ، ومن المعروف أن اقتراح القوانين يأتي من الحكومة ومن أعضاء مجلس الشورى . وبعد ذلك يمر الاقتراح في القنوات التي يحددها الدستور ولائحة المجلس وعندما يقر مجلس الشورى تشريعاً من التشريعات فإن ذلك التشريع يرفع إلى الأمير للتصديق عليه . والأصل أن الأمير يصادق على التشريعات التي أقرها المجلس بالأغلبية التي نصل عليها الدستور . ولكن قد يرى الأمير لأسباب يقدر أنها تحقق المصلحة العامة أن لا يصدق على القانون الذي وافق عليه المجلس ورفع إليه عندئذ يرد القانون إلى مجلس الشورى في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إلى الأمير ، ويرفق بالقانون الذي رده الأمير الأسباب التي بني عليها عدم موافقته على التصديق . ولكن إذا رد مشروع القانون إلى مجلس الشورى خلال ثلاثة أشهر مع أسباب عدم التصديق عليه فإن مجلس الشورى يتخذ منه أحد موقفين : أ- إما أن يقبل أسباب الرفض . ب- وأما أن يتمسك المجلس برأيه السابق وعندئذ يتعين أن تتوافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس . فإذا تحقق ذلك وضح اتجاه ممثلي الشعب وصدق الأمير على المشروع وأصدره ليصبح قانوناً . ولكن يملك الأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بوقف تنفيذ القانون للمدة التي يرى أنها تحق مصالح الدولة العليا . أما إذا لم يحظ مشروع القانون بعد إعادته من لدن سمو الأمير على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس فإنه لا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة . ويمكن أن يعاد اقتراح المشروع نم جديد من قبل الحكومة أو من قبل الأعضاء في دورة لاحقة . المـادة (109) لكل عضو في مجلس الشورى أن يوجه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح أمر من الأمور المعلقة بأعمال الحكومة أو بالمسائل التنفيذية التي تدخل في اختصاص وزارة من الوزارات . والسؤال يقيم حواراً محدوداً بين السائل والمجيب بمعنى أن السؤال لا يستتبع مناقشة عامة في المجلس وللسائل أن يعلق على الإجابة مرة واحدة ولا يجوز لأحد من أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة إلا إذا وافق على ذلك من وجه إليه السؤال .


المادتان (110 ، 111) يبدأ الأمر بالاستجواب المنصوص عليه في المـادة (110) ، وينتهي بطرح الثقة المنصوص عليه في المـادة (111) . ولما كان أمر طرح الثقة لا يتصور إلا بعد الاستجواب فإن الأمور تجري على النحو التالي : الاستجواب يحمل معنى المواجهة والمعارضة بل قد يحمل معنى الاتهام ولذلك حرص الدستور على أن يعطي لكل عضو في مجلس الشورى الحق في توجيه الاستجواب . ولكن الدستور وحرصاً منه على الاستقرار الوزاري جعل توجيه الاستجواب مقصوراً على الوزراء بمعنى أنه لا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء . ونهج الدستور في هذا الشأن أمر منطقي ذلك لأن الاستجواب قد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى طرح الثقة فيمن وجه إليه الاستجواب ولما كان الدستور لم يأخذ بمبدأ المسؤولية التضامنية للوزراء أمام المجلس فإنه رأى أن يقتصر توجيه الاستجواب على الوزراء وحدهم ولا يجوز توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء قد تؤدي إلى طرح الثقة به . وإذا كان الدستور لم يبح توجيه الاستجواب إلا للوزراء فإنه أحاط هذا الحق بعدة ضمانات وإجراءات حتى لا يساء استعماله . وأول هذه الضمانات أنه لا يجوز توجيه استجواب إلى أحد الوزراء إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس أي خمسة عشر عضواً على الأقل . وهذا يعني أن على مقدم الاستجواب أن يجمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس بالموافقة على توجيه الاستجواب . فإذا حدث ذلك جاء دور مناقشة الاستجواب . وقد قدر الدستور أن الاستجواب قد يقدم في لحظة غضب أو انفعال ولذلك ارتأى الدستور أن لا يناقش الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تقديمه . إلا أن الدستور أجاز أن يناقض الاستجواب قبل هذه الفترة – العشرة أيام – بشرط توافر أمرين : الاستعجال . وهذا أمر متروك تقديره للمجلس يقرر ما إذا كان الأمر عاجلاً أو لا والمجلس يقرر ذلك بالأغلبية العادية . إلى جانب موافقة الوزير الموجه إليه الاستجواب على تقصير المدة . والاستجواب يقيم مناقشة مفتوحة . ولائحة المجلس تبين النظام الذي يتبع عند مناقشة الاستجوابات . ولكن العمل جرى في أغلب برلمانات العالم على أن يشرح مقدم الاستجواب استجوابه أولاً . ثم يرد عليه من وجه إليه الاستجواب على الفور أو بعد فترة يحددها المجلس . وبعد مناقشة الاستجواب هناك أحد احتمالين : أ- الاحتمال الأول : أن يقرر المجلس انتهاء نظر الاستجواب ويقرر الانتقال إلى جدول أعمال المجلس العادية . وللمجلس أن يقرر شكر الوزير أو لـه أن يسكت عن هذا الشكر بعد انتهاء المناقشة مكتفياً بالانتقال إلى جدول الأعمال . ب- أما الاحتمال الثاني : فهو الذي يصل بنا إلى أشد صور الرقابة البرلمانية التي أباحها الدستور وهي طرح الثقة بالوزير المستجوب . وهكذا يتبين أن الاستجواب هو بمثابة المقدمة الضرورة لطرح الثقة بوزير من الوزراء. فلا يتصور طلب طرح الثقة إلا بعد تقديم استجواب ومناقشته على النحو المتقدم . وتطرح الثقة بالوزير بعد مناقشة الاستجواب بإحدى صورتين : أ- أن يطلب الوزير المستجوب نفسه طرح الثقة به لكي يتأكد من أن ممثلي الشعب مازالوا يعتبرونه موضع ثقتهم وأنه لم يفقد هذه الثقة . والوزير عندما يطلب طرح الثقة بنفسه – بعد استجواب قدم له – إنما يعبر عن مدى ثقته في نفسه وعن مدى سلامة موقفه ورغبته في تحديد الأمور . ب- أن يتقدم خمسة عشر عضواً من المجلس بطلب موقع منهم لعرض أمر الثقة في الوزير المستجوب على المجلس . ولما كان طرح الثقة في الصورتين يكون بعد مناقشة استجواب من الاستجوابات فإن الأمر يقتضي من المجلس أن يقرر هل يثق بالوزير أو لا يثق به . ولا يجوز للمجلس أن يتخذ قراره في هذا الشأن إلا بعد عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب بسحب الثقة المقدم من خمسة عشر عضواً على الأقل . . وقرر المجلس بسحب الثقة من الوزير يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار المجلس بسحب الثقة على النحو السالف . وعلى ذلك فإن الوزير الذي سحبت منه الثقة أن يعتزل عمله فوراً . المـادة (112) تنص هذه المـادة أنه لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى عما يبديه في المجلس أو لجنانه من آراء أو أفكار ، وبأي حال من الأحوال يجب أن لا يكون في الرأي الصادر عنه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الوطن أو بالاحترام الواجب للأمير . المـادة (113) تتناول هذه المـادة الحصانة الإجرائية . فالدستور قدر أنه في حالات التلبس وهي الحالات التي تحددها القوانين الجزائية الموضوعية والإجرائية لا يتمتع العضو بأي حصانة ويجرى عليه ما يجرى على غيره من المواطنين . أما إذا لم يكن الفعل متلبساً به فقد نص الدستور على أنه لا يجوز القبض على عضو مجلس الشورى أو تفتيشه أو حبسه أو استجوابه إلا بعد استئذان المجلس والحصول منه على إذن يسمح بمباشرة الإجراءات الجنائية ضد العضو محل المساءلة ، وعلى أن يصدر الإذن من رئيس مجلس الشورى النيابية قد تترك طلب الإذن ولا ترد عليه وقد تطول المدة وتضيع معالم الجريمة محل المساءلة ولذلك واجه الدستور هذه الحالة مقرراً أنه إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه فإن ذلك يعتبر بمثابة إذن وتستطيع النيابة العامة والسلطات المختصة أن تشرع في اتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبض وتفتيش وحبس وما إلى ذلك . هذه هي الحصانة الإجرائية التي تنص عليها الدساتير في غير حالات التلبس . ولكن حتى في حالات التلبس فإن من حق المجلس أن يعرف ما يحدث بالنسبة لأي عضو من أعضائه ولذلك أوجب الدستور أنه في حالات التلبس والتي تبيح اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية فإنه يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو الذي ارتكب المخالفة . وإذا لم يكن المجلس منعقداً فإنه يتعين إخطار المجلس عند أول انعقاد لاحق له. وقد يجوز أخذاً بالأحوط أن يخطر رئيس المجلس أو مكتب المجلس بما اتخذ من إجراءات إلى أن يعود المجلس للانعقاد وعندئذ يجري إخطاره بكل ما اتخذ من إجراءات في حق العضو . المـادة (144) تعرض الدستور في هذه المـادة لطريقة تعديله واختار طريقة أشد من الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية وبذلك يعتبر الدستور ومن هذه الناحية جامداً . وتبدأ إجراءات التعديل بطلب من الأمير أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس الشورى باقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور غير ما حظر تعديله حظراً أبدياً أو مؤقتاً إلى أن تنتهي مدة منع طلب تعديله ، فإذا تقدم الأمير أو ثلث أعضاء المجلس بطلب تعديل مادة أو أكثر ، فإن ذلك الأمر يعرض على مجلس الشورى لكي يقر مبدأ التعديل أو يرفضه ويكون ذلك بأغلبية أعضاء مجلس الشورى ( نصف العدد مضافاً إليه واحد ) فإن وافقت أغلبية أعضاء المجلس على مبدأ التعديل بدأ المجلس في مناقشة المواد المطلوب تعديلها مادة مادة . ويشترط لإقرار تعديل أي مادة في الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس . ولابد أن تقترن هذه الموافقة بتصديق الأمير حتى يصبح التعديل نافذاً . وهكذا فإن طلب التعديل يكون من الأمير أو ثلث أعضاء المجلس كل منهما على انفراد ولكن الموافقة على التعديل تقتضي موافقة الأمير أعضاء المجلس مجتمعين ، وبطبيعة الحال فإن التعديل يسري بعد نشره في الجريدة الرسمية . المـادة (145) إذا كان الدستور قد أجاز في المـادة (144) منه تعديل بعض مواد الدستور فإنه جاء في (المـادة 145) بحظر أبدي على تعديل بعض مواد الدستور وهي تلك التي تتعلق بحكم الدولة وطريقة توارثه بين الذكور من ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم . فحكم الدولة ووراثته على نحو ما جاء في هذا الدستور غير قابل للتعديل . وكذلك نص المـادة ذاتها (145) من الدستور . المـادة (146)

 في هذه المـادة يشمل الحظر الدائم الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة نظراً لأهميتها في حياة المواطن وعلى ذلك لا يجوز بأي حال تعديل هذه الأحكام إلا إذا كان ذلك التعديل يهدف إلى إعطاء المزيد من الضمانات لصالح المواطن . وبالتالي فإن الحظر الدائم المقصود في هذه المـادة هو الذي يمنع التعديل بالحذف ولكنه يبيح التعديل بالإضافة متى كانت هذه الإضافة تصب في صالح المواطن .

ووفقاً للأسس والأحكام التفسيرية لبعض المواد الواردة أعلاه ، يتم تفسير دستور دولة قطر .

وبالله التوفيق.

المصدر هو هذه الصفحة في موقع المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر: http://www.sjc.gov.qa/lawlib/criminal_law/constitution/laws/Constitution/1.htm