صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/216

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ومهر البعي وحلوان الكامن وثمن الكلب والخمر والميتة وحسب الفحله وأسيرة المنجم وأجرة النائمة والمغنية والساحر وأجرة صورة التماثيـل وهدية المستخرة والنقول في القيمة وما يأخذه السعاة والبغاة وقطاع الطريق فن أكل شيأ من هذا يفسق وتسقط عدالته ولا تقبل شهادته البتة ( قاعدة ) الحرام يكون خيثاً وقديكون حراماً أخبث منه والحلال طاهر وقد يكون بعض الحلال أطهر منه أما الحلال فماء الوادي حلال وماء المطر أطهر منه وأما الحرام قتل النجاسة والبول والخمر فالرشوة حرام والبول والخمر أخبث منه ( قاعدة ) كل ما يخرج من المعادن من أجزاء الارض ويضر الآدمي فأكله حرام مثل السنين إن كان يضره ذلك ويصر على أكله فهو حرام وإن كان قليلا لا يضره فلول ومايزيل العقل مثل البنج والسم وأمثاله فحرام الباب الثالث في أحكام المال الحرام * إعلم أن جميع أموال السلاطين ومن اجتمع عنده أموال محرمة فالواجب عليه أن يتصدق بجميعها اذالم يجد أربابها باقين ( الثلاثة معان ) الأول أنه لما وضعت الشاة المشوية بين يدي التي صلى الله عليه وسلم فتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لاتأكاني فاني منصوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألسموها الأساري لأنه عرف أنه مال أشرف على الضياع وهناك من يحتاج اليه فأمرهم بالتصدق على الفقراء والثاني ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لماراهي مع أبي من خلف في غلبة الرومانهم سيغلبون فارس على جمال معدودة فلما صحح الله قوله أخذ منه الا بل وأتي بها الى التي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سحت وحرام تصدق بها فتصدق بها ( والثالث )ان هذامال ضائع وقد أمكن أن يصرف الى خير أوفقير ينتفع به فكان الأولى أن يصرف الى الفقراء حتى