صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/367

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۳۰۱ أي يوم تريد تلقى العدو وقال في يوم وقد بقي أجلي أي وقت يكون الباب الثاني في بيان الحرب المحظور من المباح * فليعلم أن قتال المسلمين وسل السيوف في وجوه أهل القيلة ليس من أخلاق أهل الدين وله خطر عظيم فان تقاتل المسلمان وأمرها على مخطر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في المار قبل يارسول الله هذا القاتل مدخل النار بقاله فا بال المقتول قال لا، تصد قتل صاحبه فعرفت أن العزم والنية على قتل مسلم بمنزلة قتله فاذا تعهدت القاعدة فلا تجوز المحاربة الا في ست مواضع الأول محاربة المشركين وأهل الحرب والثاني محاربة الملحدين والباطنية لانهم شر الخلائق واثالث محاربة المرتدين والرابع محاربة البغاة وقد ذكرنا أحكامهم في كتاب السلطان والخامس محاو به قطاعا طريق والسادس محارية القالمين يقتص منهم ويتولي هذه المحاربة الأمام دون لرعية الا في حرب قطاع الطريق فانه يجوز للعامة مباشرتها فان اجتمعت هذه الحروب فلأولى أقيم بحرب الملحدين لهم الله الباب الثالث في أدب الحصار * أعضه حيلة في هذا أن يخدع أهل الحصار إما بالمال أو بالمواعيد الحسنة فيده ويمنيهم وبحسس البهم فان الامان عبد الاحسان تخديعة رجاين منهم خير للملك من الفي فارس لامرين اثنين الأول يعرف من جهتهما أسرارا قامة اثني أنهما برجفان في القامة باشياء ويخوفان أهلها ويقولان أن اعرق قد بدت وانقطعت اميرة عن وقد يمثل أمر القامة حكي أن الاسكندر حصر قامة سنة واحدة فكتب إليه الحكماء لوجلست سنة لانملك فتحها لا ينسليدة وأن يكون : سهم بينهم فبعث أمهم وخدعهم ثم بعث الى آخرين بضد ذلك فتنازعوا وتحار بوا ثم سلموا سیدان