كتاب الأم/أحكام التدبير/تدبير النصراني



تدبير النصراني


[قال الشافعي]: رضي الله تعالى عنه إذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا فأسلم العبد النصراني قيل للنصراني: إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك، وإن لم ترده قيل للنصراني: نحول بينك وبينه ونخارجه وندفع إليك خراجه حتى تموت فيعتق عليك ويكون لك ولاؤه، أو ترجع فنبيعه، وهكذا يصنع في المكاتب وأم الولد فمنعه عن أم الولد حتى يموت فتعتق وعن المكاتب حتى يعجز فنبيعه أو يؤدي فيعتق، وفي النصراني المدبر قول آخر أنه يباع عليه بكل حال، وللنصراني من مال مدبره وعبده وأم ولده مسلمين ما للمسلم من أخذه.

كتاب الأم - أحكام التدبير


أحكام التدبير | المشيئة في العتق والتدبير | إخراج المدبر من التدبير | جناية المدبر وما يخرج بعضه من التدبير وما لا يخرجه | كتابة المدبر وتدبير المكاتب | جامع التدبير | العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما | في مال السيد المدبر | تدبير النصراني | تدبير أهل دار الحرب | في تدبير المرتد | تدبير الصبي الذي لم يبلغ | تدبير المكاتب | مال المدبر | ولد المدبر | ولد المدبرة ووطؤها | في تدبير ما في البطن | في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض | الخلاف في التدبير