كتاب الأم/المكاتب/الوصية للعبد أن يكاتب

كتاب الأم المؤلف الشافعي
الوصية للعبد أن يكاتب



الوصية للعبد أن يكاتب


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا وكوتب على كتابة مثله لا تجبر الورثة على غير ذلك، وإن كان لا مال له غيره ولا دين عليه ولا وصية لم تجبر الورثة على كتابته وقيل إن شئت كاتبنا في ثلثك وإن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق، وإن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك ومتى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته وثلثاه رقيق، ولو كانت المسألة بحالها فقال أنا أعجل ثلثي قيمتي لم يكن ذلك له؛ لأنه إن كان له مال فماله لورثة سيده، وكذلك إن وهب رجل له مالا كان لورثة سيده، فإن قال رجل: إن شئتم عجلتكم ثلثي قيمته لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك ولا يعتقوه عاجلا ولا يخرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابة وثلثه لا يحتمله.

ولو أوصى أن يكاتب وعليه دين يحيط بماله كانت الوصية باطلة.

ولو أوصى أن يكاتب وهو يخرج من الثلث فقال كاتبوه بألف دينار وهو لا يسوى عشرة ولا يكاتب مثله على خمسين قيل إن رضيت بالكتابة التي أوصى أن تكاتب بها كوتبت وإن لم ترض أو عجزت فأنت رقيق.

وإذا خير في الكتابة فاختار تركها، ثم سأل أن يكاتب لم يكن ذلك له؛ لأنه قد تركها كما إذا رد الرجل الوصية يوصى له بها لم يكن له أن يرجع فيأخذها.

ولو قال كاتبوا عبدا من عبيدي كان لهم أن يكاتبوا أي عبد من عبيده شاءوا ويجبرون على ذلك وليس لهم أن يكاتبوا أمة، وكذلك لو قال: كاتبوا أحد عبيدي، فإن قال: كاتبوا أحد رقيقي كان لهم أن يكاتبوا عبدا أو أمة إن شاءوا؛ لأن العبد ليس بأولى باسم الرقيق من الأمة.

ولو قال: كاتبوا إحدى إمائي لم يكن لهم أن يكاتبوا عبدا ولا خنثى في هذا الوجه ولا إن أوصى أن يكاتب أحد رقيقه إذا كان مشكلا.

كتاب الأم - المكاتب


المكاتب | ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا | هل في الكتابة شيء تكرهه | تفسير قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم | من تجوز كتابته من المالكين | كتابة الصبي | موت السيد | كتابة الوصي والأب والولي | من تجوز كتابته من المماليك | كتابة النصراني | كتابة الحربي | كتابة المرتد من المالكين والمملوكين | العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه | العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما | العبد بين اثنين يكاتبانه معا | ما تجوز عليه الكتابة | الكتابة على الإجارة | الكتابة على البيع | كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة | ما يعتق به المكاتب | حمالة العبيد | الحكم في الكتابة الفاسدة | الشرط الذي يفسد الكتابة | الخيار في الكتابة | اختلاف السيد والمكاتب | جماع أحكام المكاتب | ولد المكاتب وماله | مال العبد المكاتب | ما اكتسب المكاتب | ولد المكاتب من غير سريته | تسري المكاتب وولده من سريته | ولد المكاتب من أمته | كتابة المكاتب على ولده | ولد المكاتبة | مال المكاتبة | المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما | تعجيل الكتابة | بيع المكاتب وشراؤه | قطاعة المكاتب | بيع كتابة المكاتب ورقبته | هبة المكاتب وبيعه | جناية المكاتب على سيده | جناية المكاتب ورقيقه | جناية عبيد المكاتب | ما جني على المكاتب فله | جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه | الجناية على المكاتب ورقيقه | عتق سيد المكاتب | المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما | ميراث المكاتب | عجز المكاتب بلا رضاه | بيع كتابة المكاتب | استحقاق الكتابة | الوصية بالمكاتب نفسه | الوصية للمكاتب | الوصية للعبد أن يكاتب | الكتابة في المرض | إفلاس سيد العبد | ميراث سيد المكاتب | موت المكاتب | في إفلاس المكاتب | ميراث المكاتب وولاؤه | باب الولاء