كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب زكاة مال القراض

ملاحظات: باب زكاة مال القراض


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفين وحال عليها الحول قبل أن يبيعها ففيها قولان: أحدهما أن السلعة تزكى كلها؛ لأنها من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يسلم رأس المال إلى رب المال ويقاسمه الربح على ما تشارطا.

[قال الشافعي]: وكذلك لو باعها بعد الحول، أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحول.

قال: وإن باعها قبل الحول وسلم إلى رب المال رأس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زكاة في حصة المقارض؛ لأنه استفاد مالا لم يحل عليه الحول.

[قال الشافعي]: وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس مال رب المال وحصته من الربح ولم يصدق مال المقارض، وإن كان شريكا به؛ لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم ملكه.

[قال الشافعي]: ولو استأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله، فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فهو من ملك رب المال في هذا القول لا يختلف.

[قال الشافعي]: وإن كان رب المال حرا مسلما، أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا، أو مكاتبا، فهكذا يزكي ما لم يأخذ رب المال رأس ماله، وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه، هو أشبه القولين والله تعالى أعلم.

[قال الشافعي]: والقول الثاني، إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت، فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة؛ لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة، فإن حال عليها حول ثان، فإن بلغت الألفين زكيت الألفان؛ لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة، وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت؛ لأن المقارض خليط بها، فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألف ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا، فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا، أو عن رب المال، وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما، أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله مال سيده، فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك حصة المقارض النصراني بحال؛ لأن نماءها لو سلم كان له.

[قال الشافعي]: وهكذا لو كان المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما.

[قال الشافعي]: ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها، وإن حال عليها أحوال؛ لأنها مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول، وأما القول الثاني، فإنه يحصي ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا حال حول، فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل.

قال: وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك؛ لأنه، إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة، فأما أن يجمع في الصدقة ما لا زكاة فيه فلا يجوز.

كتاب الأم - كتاب الزكاة
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة | باب كيف فرض الصدقة | باب عيب الإبل ونقصها | باب إذا لم توجد السن | باب الشاة تؤخذ في الإبل | باب صدقة البقر | باب تفريع صدقة البقر | باب صدقة الغنم | باب السن التي تؤخذ في الغنم | باب الغنم إذا اختلفت | باب الزيادة في الماشية | النقص في الماشية | باب الفضل في الماشية | باب صدقة الخلطاء | باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة | باب ما يعد به على رب الماشية | باب السن التي تؤخذ من الغنم | باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة | باب الغنم تختلط بغيرها | باب افتراق الماشية | باب أين تؤخذ الماشية ؟ | باب كيف تعد الماشية ؟ | باب تعجيل الصدقة | باب النية في إخراج الزكاة | باب ما يسقط الصدقة عن الماشية | باب المبادلة بالماشية | باب الرجل يصدق امرأة | باب رهن الماشية | باب الدين في الماشية | باب أن لا زكاة في الخيل | باب من تجب عليه الصدقة | باب الزكاة في أموال اليتامى | باب زكاة مال اليتيم الثاني | باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة | باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب | باب صدقة الغراس | باب صدقة الزرع | باب تفريع زكاة الحنطة | باب صدقة الحبوب غير الحنطة | باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض | باب الزرع في أوقات | باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض | باب الصدقة في الزعفران، والورس | باب أن لا زكاة في العسل | باب صدقة الورق | باب زكاة الذهب | باب زكاة الحلي | باب ما لا زكاة فيه من الحلي | باب زكاة المعادن | باب زكاة الركاز | باب ما وجد من الركاز | باب زكاة التجارة | باب زكاة مال القراض | باب الدين مع الصدقة | باب زكاة الدين | باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها | باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه | باب البيع في المال الذي فيه الزكاة | باب ميراث القوم المال | باب ترك التعدي على الناس في الصدقة | باب غلول الصدقة | باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم | باب الهدية للوالي بسبب الولاية | باب ابتياع الصدقة | باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه | باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم | باب الفضل في الصدقة | باب صدقة النافلة على المشرك | باب اختلاف زكاة ما لا يملك | باب زكاة الفطر | باب زكاة الفطر الثاني | باب مكيلة زكاة الفطر | باب مكيلة زكاة الفطر الثاني | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني | باب الرجل يختلف قوته | باب الرجل يختلف قوته الثاني | باب من أعسر بزكاة الفطر | باب جماع فرض الزكاة