كتاب الأم/كتاب الطهارة/باب مقام الموضئ
< كتاب الأم | كتاب الطهارة
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا قام رجل يوضئ رجلا قام عن يسار المتوضئ؛ لأنه أمكن له من الماء وأحسن في الأدب وإن قام عن يمينه أو حيث قام إذا صب عليه الماء فتوضأ أجزأه؛ لأن الفرض إنما هو في الوضوء لا في مقام الموضئ.