محلى ابن حزم - المجلد الخامس/بقية كتاب النكاح


بقية كتاب النكاح

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/بقية كتاب النكاح
بقية كتاب النكاح (مسألة 1875 - 1880) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1881 - 1887) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1888 - 1889) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1890 - 1892) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1893 - 1897) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1898 - 1902) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1903) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1904 - 1907) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1908 - 1910) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1911 - 1918) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1919 - 1922) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1923 - 1925) | | بقية كتاب النكاح (مسألة 1926 - 1936) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1937) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1938 - 1939) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1940 - 1941) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1942 - 1944) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1945 - 1946) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1947 - 1949) | بقية كتاب النكاح (مسألة 1950 - 1952)
فهارس بقية كتاب النكاح
1875- مسألة: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم

على ابن من زنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي

1876 - مسألة: وتزويج المريض الموقن بالموت، أو غير الموقن: مريضة كذلك أو صحيحة جائز

1877 - مسألة: وإن حملت المرأة من زنى، أو من نكاح فاسد مفسوخ، أو كان نكاحا صحيحا

1878 - مسألة: ومن كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه

1879 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يتزوج مملوكته قبل أن يعتقها

1880 - مسألة: وجائز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده

1881 - مسألة: ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلا لها

وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر

1882 - مسألة: ولا يحل لأحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها إن كانت أمة لتلذذ إلا لضرورة

1883 - مسألة: وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها

1884 - مسألة: ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك

1885 - مسألة: ولا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها

1886 - مسألة: ولا يحل نكاح من لم يولد بعد

1887 - مسألة: ولا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها على ذلك

1888 - مسألة: ومن تزوج مملوكة لغيره بإذن السيد أو بغير إذنه سواء

ادعت أنها حرة أو لم تدع، فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها

1889 - مسألة: ولا يحل للمرأة التبرج، ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة

1890 - مسألة: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك

1891 - مسألة: وفرض الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما

1892 - مسألة: والعدل بين الزوجات فرض

أحكام الإيلاء

1893 - مسألة: ومن حلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه تعالى: أن لا يطأ امرأته

1894 - مسألة: والعبد والحر في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة

1895 - مسألة: ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة: وقف لهن كلهن من حين يحلف

1896 - مسألة: ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه

1897 - مسألة: وأما قولنا فيمن آلى من أجنبية ثم تزوجها

كتاب الظهار

1898 - مسألة: ومن قال من حر، أو عبد لأمرأته، أو لأمته التي يحل له وطؤها: أنت علي كظهر أمي

1899 - مسألة: ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره، ثم تزوجها فليس عليه ظهار، ولا كفارة

1900 - مسألة: ومن ظاهر ثم كرر ثانية، ثم ثالثة، فليس عليه إلا كفارة واحدة

1901 - مسألة: ومن لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته، ولا موتها، ولا طلاقه لها

1902 - مسألة: فمن عجز عن جميع الكفارات: فحكمه الإطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر

أحكام العنين

1903 - مسألة: ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها

أحكام قسم الزوجات

1904 - مسألة: وإذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية

1905 - مسألة: ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده

1906 - مسألة: وحد القسمة للزوجات: من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة

1907 - مسألة: وإن وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك

أحكام الوطء وآدابه

1908 - مسألة: وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد

1909 - مسألة: ولا يحل الوطء في الدبر أصلا، لا في امرأة، ولا في غيرها

1910 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره

أحكام العزل

1911 - مسألة: ولا يحل العزل عن حرة، ولا عن أمة

أحكام حقوق الزوجين

1912 - مسألة: والإحسان إلى النساء فرض

1913 - مسألة: وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة

1914 - مسألة: ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا

1915 - مسألة: ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها

1916 - مسألة: ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة

1917 - مسألة: ولا يحل النفح بالباطل

1918 - مسألة: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور

أحكام الوطء

1919 - مسألة: والأستتار بالجماع فرض

1920 - مسألة: وحلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاش الإيلاج فقط

1921 - مسألة: ومن وطئ حائضا عامدا أو جاهلا

1922 - مسألة: وإذا رأت الحائض الطهر فإن غسلت فرجها فقط

أحكام لبس الحرير والذهب

1923 - مسألة: ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها

1924 - مسألة: والتحلي بالفضة، واللؤلؤ، والياقوت، والزمرد

أحكام الصلح بين الزوجين

1925 - مسألة: وإذا شجر بين الرجل وامرأته: بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها

أحكام النفقات

1926 - مسألة: وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى البناء

1927 - مسألة: وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة

1928 - مسألة: وإنما تجب لها النفقة مياومة، لأنه هو رزقها

1929 - مسألة: ويلزمه إسكانها على قدر طاقته

1930 - مسألة: ولا يلزمه لها حلي، ولا طيب

1931 - مسألة: ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها فسواء كان غائبا

1932 - مسألة: فمن قدر على بعض النفقة والكسوة، فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر

1933 - مسألة: ولو أن الزوج يمنعها النفقة أو الكسوة أو الصداق ظلما، أو لأنه فقير

1934 - مسألة: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه

1935 - مسألة: وينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء

1936 - مسألة: ويجبر أيضا على نفقة حيوانه كله

النفقات على الأقارب

1937 - مسألة: فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بد له منه

ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به

1938 - مسألة: لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث

1939- مسألة: امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها

1940 - مسألة: وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها، أو بزنا ابنه بها

1941 - مسألة : ومن خير امرأته فاختارت نفسها، أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجها

1942 - مسألة: ومن قال لأمرأته: أنت علي حرام، أو زاد على ذلك فقال: كالميتة،

والدم، ولحم الخنزير، أو ما قال من ذلك، فهو كله باطل وكذب

1943 - مسألة: من قال لأمرأته: قد وهبتك لأهلك

1944 - مسألة: ومن باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت

فسخ نكاح المفقود

1945 - مسألة: ومن فقد فعرف أين موضعه، أو لم يعرف في حرب فقد، أو في غير حرب

وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال: لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا

1946 - مسألة: ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته

اللعان

1947 - مسألة: صفة اللعان

1948 - مسألة: إن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها

1949 - مسألة: فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد

1950 - مسألة: وإذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب

1951- مسألة: ومن كانت تحته أمة فملكها، أو بعضها قل الجزء الذي ملك منها أو كثر بأي وجه ملك ذلك

1952 - مسألة: ولا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة