ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/الباب السابع عشر
قال علي: والإشارة بخلاف الضمير، وهي عائدة إلى أبعد مذكور، وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي أو هما، فإن كانت بهذا أو هذه، فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة، ولا يعرف نحوي أصلاً غير ما ذكرنا، ولذلك أوجبنا أن يكون القرء في حكم العدَّة هو الطهر خاصة دون الحيض، وإن كان القرء في اللغة واقعاً على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق، ولكن لما قال رسول الله : «مرْهُ فَلْيُرَاجِعْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله تَعَالى أَنْ تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ» فكان قوله عليه السلام: «تلك» إشارة تقتضي بعيداً وأبعد مذكور في الحديث قوله عليه السلام: «تطهر» فلما صح أن الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء صح أنه هو العدة المأمور بحفظها لإكمال العدة، وبالله تعالى التوفيق.