اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، لعام 1936

​اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، لعام 1936​
ملاحظات: الاتفاقية رقم 55 لمنظمة العمل الدولية. اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936؛ تاريخ بدء النفاذ: 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1939.


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة البحارة، وهي مقترحات يتضمنها البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية التزامات مالك السفينة (في حالة مرض أو أصابة البحارة)، 1936:

المادة 1 عدل

  1. تطبق هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص المستخدمين على أي سفينة مسجلة في أرض تسري فيها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في الملاحة البحرية، بخلاف السفن الحربية.
  2. على أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بما يلي:
    (أ) الأشخاص المستخدمون على:
    "1" السفن التي تملكها جهة عامة إذا كانت غير مخصصة للتجارة،
    "2" الزوارق المخصصة للصيد الساحلي،
    "3" السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسة وعشرين طنا،
    "4" السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك،
    (ب) الأشخاص المستخدمون على سفينة من قبل صاحب عمل آخر غير مالك السفينة،
    (ج) الأشخاص المستخدمون في الموانئ فقط لإصلاح السفن أو تنظيفها أو شحنها أو تفريغها،
    (د) أفراد أسرة مالك السفينة،
    (هـ) المرشدون.

المادة 2 عدل

  1. تشمل التزامات مالك السفينة الحالات التالية:
    (أ) المرض أو الاصابة إذا وقعا خلال المدة المنصوص عليها في عقد الاستخدام بين التاريخ المحدد لبدء الخدمة وانتهائها،
    (ب) الوفاة الناجمة عن هذا المرض أو الاصابة،
  2. على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستثناءات في الحالات التالية:
    (أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة،
    (ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن إجراء متعمد أو اهمال أو سوء تصرف من جانب المريض أو المصاب أو المتوفي،
    (ج) المرض أو الاعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعيين.
  3. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على عدم مسؤلية مالك السفينة عن المرض أو الوفاة المترتبة بصورة مباشرة على المرض إذا رفض المستخدم وقت التحاقه بالخدمة الخضوع لفحص طبي.

المادة 3 عدل

في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل الرعاية الطبية التي تقع على نفقة مالك السفينة ما يلي:

  1. (أ) العلاج الطبي والأدوية وأجهزة العلاج المناسبة والكافية،
    (ب) الطعام والمسكن.

المادة 4 عدل

  1. يلزم مالك السفينة بدفع تكاليف الرعاية الطبية إلي أن يتم شفاء المريض أو المصاب أو إلي أن يثبت أن المرض أو العجز مستديمان.
  2. على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقتصر مسئولية مالك السفينة على تحمل تكاليف الرعاية الطبية لمدة معينة على ألا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض.
  3. على أنه يجوز في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو للتأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن حوادث العمل، يسري في الاقليم المسجلة فيه السفينة ويشمل البحارة، أن تنص القوانين واللوائح الوطنية على:
    (أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق الشخص لاعانات طبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
    (ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبار من التاريخ الذي يقرره القانون لمنح الاعانات الطبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتي لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسب أي قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غير المقيمين في الأقليم المسجلة فيه السفينة.

المادة 5 عدل

  1. إذا أدي المرض أو الاصابة إلي العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة مايلي:
    (أ) أن يدفع للمريض أو الشخص المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه على سطح السفينة،
    (ب) إذا كان للشخص المريض أو المصاب معولون، أجره كاملا أو جزءا منه وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك اعتبار من تاريخ مغادرته السفينة وإلي أن يتم شفاءه أو يثبت أن مرضه أو إصابته مستديمان.
  2. على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسئولية مالك السفينة بدفع كامل أجور الشخص الذي أنزل إلي البر أو جزءا منها على مدة لا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الحادث أو بدء العرض.
  3. على أنه يجوز أيضا في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو التأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن إصابات العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويغطي البحارة، أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على:
    (أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق هذا الشخص لاعانات نقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
    (ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القانون لمنح الإعانات النقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتي لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب، ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسبب قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غي المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة.

المادة 6 عدل

  1. يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف عودة كل شخص مريض أو مصاب إلي وطنه إذا انزل إلي البر أثناء الرحلة بسبب مرضه أو إصابته.
  2. يعاد الشخص المريض أو المصاب إلي أحد الموانئ التالية:
    (أ) الميناء الذي تم تعيينه فيه،
    (ب) الميناء الذي بدأت منه الرحلة،
    (ج) أي ميناء يقع في بلده الأصلي أو البلد الذي ينتمي إليه،
    (د) أي ميناء آخر يتفق عليه بين الشخص المعني وربان السفينة أو مالكها، شريطة أن توافق السلطة المختصة على ذلك.
  3. تشمل تكاليف الإعادة إلي الوطن جميع النفقات المترتبة على نقل الشخص أو المصاب وعلي إقامته وغذائه أثناء الرحلة، كما تشمل نفقات اعالته حتي الموعد المقرر لرحيله.
  4. إذا كان الشخص المريض أو المصاب قادرا على العمل، يجوز اعفاء مالك السفينة من الالتزام باعادته إلي وطنه إذا وفر له عملا مناسبا على سفينة متجهة إلي أي من الأماكن المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 7 عدل

  1. يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة على سطحها، أو إذا حدثت على البر وكان المتوفي يستحق الرعاية الطبية على نفقة مالك السفينة.
  2. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على إمكانية استرداد مالك السفينة لنفقات الدفن التي دفعها من مؤسسة تأمين إذا كانت القوانين أو اللوائح المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض إصابة العمل تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة.

المادة 8 عدل

تلزم القوانين أو اللوائح الوطنية مالك السفينة أو ممثلة باتخاذ تدابير للمحافظة على ما يتركه الشخص المريض أو المصاب أو المتوفي الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية من ممتلكات على السفينة.

المادة 9 عدل

تتضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما لضمان تسوية سريعة وبتكلفة بسيطة للنزاعات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة بمقتضى هذه الاتفاقية.

المادة 10 عدل

يجوز اعفاء مالك السفينة من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و 6 و 7 من الاتفاقية بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات على عاتقها.

المادة 11 عدل

يراعي في تفسير هذه الاتفاقية والقوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بالاعانات التي تقضي بها هذه الاتفاقية، ضمان المساواة في معاملة جميع البحارة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان اقامتهم أو جنسهم.

المادة 12 عدل

لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية على أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين ملاك السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 13 عدل

  1. على كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها اعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
    (أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية عليها دون تعديل،
    (ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات،
    (ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتين في هذه الحالة أسباب ذلك،
    (د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها.
  2. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
  3. يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 14 عدل

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 15 عدل

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
  2. ويبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
  3. وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 16 عدل

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.

المادة 17 عدل

  1. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
  2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 18 عدل

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند إنقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 19 عدل

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
    (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 17 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
    (ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
  2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 21 عدل

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.