الإعلام بحدود قواعد الإسلام/ القاعدة الرابعة: وهي الزكاة



شرح القاعدة الرابعة وهي الزكاة


والزكاة قسمان:

زكاة أموال، وزكاة أبدان وهي زكاة الفطر. فزكاة المال تجب بستة شروط: بالإسلام، والحرية، وصحة ملك مال شرعت في مثله الزكاة، وكونه نصابا تجب في مثله الزكاة، أو قيمته نصابا، ومضي الحول عليه أو على أصله الذي نما منه في ملك المزكي، أو مجيء الساعي في الماشية، أو الطيب في الحب، ولا يشترط في المعدن غير وجود ما فيه من الزكاة من نيل واحد.

وشروط إخراجها لمن وجبت عليه ستة:

النية فيها أنها زكاته أو زكاة من يليه، وإخراجها بعد وجوبها بتمام حولها لأصله، أو مجيء الساعي، أو تمام الحب، ودفعها إلى إمام عادل أو أحد الأصناف الثمانية الذين تجب لهم الزكاة من المسلمين. واختلف في المؤلفة قلوبهم الآن هل بقي حكمهم أم لا؟ وأن يدفع عين السن والجنس الذي وجب عليه إخراجه، لا عوضا عنه، فإن دفع أفضل منه من جنسه أجزأه.

وممنوعاتها عشرون:

أن لا تعطى لغني إلا لغاز، ولا تعطى لأحد من بني هاشم وبني المطلب، واختلف في سائر قريش وفي مواليهم، وأن لا يحتسب بها لفقير من دين عليه، وأن لا يدفعها الرجل لمن تجب عليه نفقته، وأن لا تبطل بالمن والأذى، وأن، يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأن لا يحشر الناس المصدق إليه، بل يزكيهم بمواضعهم، وأن لا يأخذ المصدق خيار أموال الناس، وأن لا يشتري الرجل صدقته .

وآدابها ثمانية:

أن يخرجها طيبة بها نفسه، وتكون من طيب كسبه وخياره، ويدفعها للمساكين بيمينه، ويسترها عن أعين الناس، وقد قيل:الإظهار في الفرائض أفضل، وأن يجعل من يتولاها سواه خوف المحمدة، ويفرقها في البلد الذي وجبت فيه لا في غيره، إلا أن تكون بأهل بلد حاجة ملحة فيخرج لهم بعضها، ويستحب أن يقصد بها الأحوج فالأحوج ، ويستحب للمصدق وللإمام الدعاء والصلاة على دافعها. والكلام فيها في سبعة أشياء: على من تجب؟ وفيم تجب؟ وفي مقادير نصبها، ومقدار ما يخرج منها، ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها، ومتى تخرج؟ فأما على من تجب ؟ فعلى الحر المسلم كان عاقلا أو مجنونا، أو ذكرا أو أنثى، أو صغيرا أو كبيرا، ولا تجب على كافر لأنها طهرة وزكاة، ولا تجب على عبد، ولا من فيه شعبة رق. وأما فيم تجب ؟ فالأموال المزكاة ثمانية: النقود من الذهب والفضة، والحلي المتخذ منهما للتجارة، وفي معناه النقار والتبر؛ والأنعام وهي الغنم والبقر والإبل، والحبوب وهي كل مقتات من الحبوب، وفي معناها ما له زيت منها، والثمار وهي ثلاثة: تمر وزبيب وزيتون، والعروض المتخذة للتجارة، والمعادن من الذهب والفضة، والركاز من دفن الجاهلية. وأما مقادير نصبها، فنصاب النقود والحلي والمعادن من الذهب والفضة عشرون دينارا ذهبا، أو مائتا درهم فضة خالصين؛ ونصاب العروض قيمتها من ذلك. ويخرج ربع العشر عن ذلك، فما زاد فبحسابه، إلا الندرة في المعدن ففيها الخمس. ونصاب الحبوب والثمار أن يرفع من كل نوع منها خمسة أوسق، حاشى البر والشعير والسلت فإنه يجمع بعضه إلى بعض، وكذلك القطاني تجمع كلها على الصحيح من القولين. ويخرج منها العشر إن كان بعلا أو يسقى سيحا، ونصف العشر إن كان يسقى بالدلو والسانية. وأما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره إن كان ذهبا وفضة، واختلف في غيرهما. وأما الأنعام فتختلف، فأول نصب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة أو ثنية إلى مائة وعشرين، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة. وأما البقر فأول نصبها ثلاثون، وفيها تبيع جدع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. وأول نصب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، فإن عدمت فيها فابن لبون، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فإذا اجتمع عدد يتفق فيه أخذ السنين كان الساعي مخيرا. ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين هذه الأعداد والنصب التي ذكرنا، وهي ملغاة. وأما لمن تعطى الزكاة، فلثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز فقال عز من قائل: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية؛ فإن أعطى زكاته لواحد من هذه الأصناف أجزأه. وتخرج زكاة كل مال منه عند تمام حوله فيما يشترط فيه الحول من عين أو سلع مدارة، أو تمام يبس الحب أو التمر، أو عصر الزيت، أو خروج نصاب من المعدن، أو وجود الندرة، أو بيع السلع غير المدارة أو المقتناة بعد مضي حول عليها أو على أصل المال المشتراة به، أو قبض شيء من دينه قل أو كثر إذا كان بيده نصاب مال، أو تم بما يقبضه نصابا بعد مضي الحول على ملكه، أو مجيء الساعي على الماشية بعد مضي حول لها أو لأصلها المتولدة عنه في ملكه.

زكاة الفطر وهي سنة:

وفصولها سبعة: على من تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى تخرج؟ ومم تخرج؟ وكم قدرها؟ ولمن تعطى؟ وكم يعطى منها؟ فتجب على كل مسلم واجد لها، كبير أو صغير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عاقل أو معتوه، غني أو فقير، إذا قدر عليها وفضلت عن قوته وقوت عياله وإن كان ممن يجوز له أخذها. ويلزم الرجل أن يِؤديها عن كل من تلزمه نفقته من المسلمين، من قرابة أو زوجة أو عبد إلا أجيره أو عبده الكافر، ومن له شرك في عبد أدى منها بقدر شركه. وتجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وقبل طلوع الفجر من يوم الفطر، وقيل: اليوم كله محل للوجوب، فيعتبر ذلك فيمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع، فمن أدركه وقت وجوبها منهم لزمته. ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى، وتخرج من الحبوب المعتاد اقتياتها في البلد المخرجة فيه، صاع عن كل إنسان، وتدفع لكل فقير مسكين محتاج إليها بقدر عياله من كثرة أو قلة؛ واستحب بعض العلماء أن لا يعطى منها أحد أكثر من زكاة إنسان.والواجب، إذا كان الإمام عدلا، دفعها إليه ليلي تفرقتها.والله تعالى الموفق للصواب بمنه.