القانون الدولي الإنساني: الانتقال من القانون إلي العمل تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب

​الانتقال من القانون إلي العمل تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب​
ملاحظات: القرار 1، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.


جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995

إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،

إذ يلاحظ مع بالغ القلق تزايد عدد النزاعات المسلحة المندلعة حإلىا في مختلف أنحاء العالم،

إذ تهوله الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني، التي ترتكب بخاصة ضد المدنيين، بمن فيهم الأشخاص الأكثر ضعفا،

إذ يشعر بألم عميق للأحزان والآلام الناجمة عن هذه الانتهاكات،

وإذ يعرب عن استيائه لتدهور الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني،

وإذ يلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 ملزمة، ليس باحترام هذه الاتفاقيات وهذين البروتوكولين فحسب، بل كذلك بضمان احترامها، وأنه يتعين على كل الدول أن تحترم القانون الدولي الإنساني العرفي ذا الصلة،

وإذ يذكر بأن الإنسان يظل تحت حماية مبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية،

واقتناعا منه بأنه يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تكون المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني معروفة ومفهومة للجميع،

وإذ يذكر بأن الحكومة السويسرية دعت إلى عقد مؤتمر دولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف من 30 آب/أغسطس إلى الأول من أيلول/سبتمبر 1993، وإلى عقد اجتماع لفريق دولي حكومي من الخبراء معني بحماية ضحايا الحرب من 23 إلى 27 كانون الثاني/يناير 1995،

وإذ أحاط علما بتقارير رئيس فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب،

وإذ يحيط علما بالوثيقة التي وضعتها السلطات السويسرية عن اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمعنية بدراسة المشكلات العامة لتطبيق القانون الدولي الإنساني (الوثيقة 95/C.I/2/3)،

وإذ يؤكد أهمية عقد المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بصورة منتظمة بغية تعزيز حماية ضحايا الحرب،

  1. يدين بقوة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تقترف في مختلف مناطق العالم،
  2. يؤكد من جديد وبصورة رسمية أن كل دولة ملزمة باحترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني ذات الصلة في كل الأحوال، و أنه يجب على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 أن تكفل احترام هذه الاتفاقيات وهذين البروتوكولين،
  3. يؤكد الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي اعتمد في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، ويؤكد ضرورة دعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني واحترامه، وأرفق بهذا القرار.
  4. يؤيد أيضا التوصيات التي وضعها فريق الخبراء الدولي الحكومي (التوصيات)، والتي ترمي إلى ترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر إلى تدابير ملموسة وفعالة، والتي أرفقت بهذا القرار،
  5. يطلب بإلحاح إلى الدول أن تنفذ التوصيات التي توجه إلىها، ولا سيما عن طريق اعتماد تدابير مناسبة على الصعيدين الوطني والدولي ومساندة المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ويدعوها إلى فحص التدابير الأخرى الرامية إلى حماية ضحايا الحرب حماية فعالة،
  6. يشجع الدول والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) على تنظيم اجتماعات وورش عمل وأنشطة أخري على المستوي الإقليمي لتسهيل الإلمام بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقه على نحو أفضل،
  7. يوصي بأن تطرح استنتاجات الاجتماعات التي تنظمها دولة إيداع اتفاقيات جنيف لسنة 1949، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في التوصية السابعة لفريق الخبراء الدولي الحكومي، على المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك على الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات،
  8. ويطلب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) والجمعيات الوطنية أن تضطلع بالمهمات التي توكلها إلىها التوصيات، وبطلب إلى الدول أن تقدم لها الدعم المناسب في هذا الصدد،
  9. يدعو الدول إلى الاستجابة بكرم للنداء الذي يوجهه معا كل سنة الاتحاد الدولي واللجنة الدولية، وفقا للتوصية الثامنة لفريق الخبراء الدولي الحكومي، لتمويل مشروعات محددة للنشر تتقدم بها جمعيات وطنية، وإلى تقديم الدعم المإلى لبند نشر البرامج النظامية للإغاثة والتنمية للجنة الدولية والاتحاد الدولي، وإلى دعم برامج النشر الوطنية للجمعية الوطنية العاملة في بلدانها،

يدعو اللجنة الدولية إلى تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع الاتحاد الدولي، للمؤتمر الدولي السابع العشرين.



  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996 ص 61-63.