تاريخ مراجعات: «صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/72»

لرؤية أي نسخة معروضة بالأسفل، اضغط على التاريخ الخاص بها. لمزيد من المساعدة، انظر «مساعدة:تاريخ الصفحة»، «مساعدة:ملخص التعديل»، «مساعدة:فرق».
أدوات خارجية: المساهمون · بحث تاريخ المراجعة · عدد المراقبين · إحصاءات رؤية الصفحة

اختيار الفرق: علم على صناديق النسخ للمقارنة واضغط قارن بين النسخ المختارة أو الزر بالأسفل.
مفتاح: (الحالي) = الفرق مع النسخة الحالية، (السابق) = الفرق مع النسخة السابقة، ط = تغيير طفيف، ب = تغيير بوت، ج = إنشاء صفحة جديدة

31 ديسمبر 2021

30 ديسمبر 2021

27 ديسمبر 2021

17 ديسمبر 2021

15 ديسمبر 2021

  • الحاليالسابق 10:5710:57، 15 ديسمبر 2021213.166.156.149 نقاش 1٬638 بايت +1٬638 ←‏لم تراجع: جديدة 'لهما فاضرب سهام الفريضة في ثلاثة عشر يصح من ثلاثة آلاف ومائة وعشرين. '''فان اجاز''' الابن الخمسين لصاحب الخمسين ولم يجز للآخر شيئاً وأجازت الأم الربع لصاحب الربع ولم يجز للآخر شيئاً ولم يجز الزوج لهما إلا الثلث فاعلم أن الثلث للرجلين جائز على جميع الورثة يضرب فيه صاحب...' وسم: غير مصحح