213.166.156.149
←لم تراجع: جديدة 'إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة أجذار أحدهما بلغ ذلك ثمانية وأربعين درهماً فينبغي أن ترد المالين إلى مال واحد وقد علمت أن مالاً من مالين نصفهما فأردد كل شيء في المسألة إلى نصفه فكأنه قال مال وخمسة أجذار يعدل أربعة وعشرين درهماً. ومعناه أي مال إذا زدت عليه خمسة أجذاره...'