تاريخ مراجعات: «صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة.pdf/8»

لرؤية أي نسخة معروضة بالأسفل، اضغط على التاريخ الخاص بها. لمزيد من المساعدة، انظر «مساعدة:تاريخ الصفحة»، «مساعدة:ملخص التعديل»، «مساعدة:فرق».
أدوات خارجية: المساهمون · بحث تاريخ المراجعة · عدد المراقبين · إحصاءات رؤية الصفحة

اختيار الفرق: علم على صناديق النسخ للمقارنة واضغط قارن بين النسخ المختارة أو الزر بالأسفل.
مفتاح: (الحالي) = الفرق مع النسخة الحالية، (السابق) = الفرق مع النسخة السابقة، ط = تغيير طفيف، ب = تغيير بوت، ج = إنشاء صفحة جديدة

27 ديسمبر 2021

17 ديسمبر 2021

15 ديسمبر 2021

  • الحاليالسابق 01:0701:07، 15 ديسمبر 2021213.166.156.149 نقاش 1٬792 بايت +1٬792 ←‏لم تراجع: جديدة 'إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة أجذار أحدهما بلغ ذلك ثمانية وأربعين درهماً فينبغي أن ترد المالين إلى مال واحد وقد علمت أن مالاً من مالين نصفهما فأردد كل شيء في المسألة إلى نصفه فكأنه قال مال وخمسة أجذار يعدل أربعة وعشرين درهماً. ومعناه أي مال إذا زدت عليه خمسة أجذاره...' وسم: غير مصحح