213.166.156.149
←لم تراجع: جديدة ' تسعة وأربعون والوصية من الربع عشرة والمستثنى من النصيب الثانى ستة فافهم ذلك. {{عنوان|'''باب الوصية بالدرهم'''}} رجل مات وترك أربعة بنين وأوصي لرجل بمثل نصيب أحدهم وبربع ما بقى من الثلث وبدرهم '''فقياس ذلك''' أن تأخذ ثلث مال فتلقى منه نصيبا فيبقى ثلث إلا نصيبا ثم تلقى ربع...'