الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الحدود»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
إضافة تصنيف صحيح البخاري |
||
سطر 102:
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
[ر:18]
[[تصنيف:صحيح البخاري]]
|