الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الحدود»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
 
OKBOT (نقاش | مساهمات)
إضافة تصنيف صحيح البخاري
سطر 102:
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
[ر:18]
[[تصنيف:صحيح البخاري]]