الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور سوريا 1950»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 37 كلمة مستهدفة حالياً.
سطر 453:
لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
 
أما القوانين المالية التي تهدف الىإلى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف الىإلى خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.
 
المادة التاسعة والخمسون:
سطر 471:
المادة الثانية والستون:
 
اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها الىإلى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
 
واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.
سطر 477:
المادة الثالثة والستون:
 
اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية الىإلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره الىإلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
 
اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد الىإلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
 
فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.
سطر 557:
المادة الثالثة والسبعون:
 
اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة الىإلى ما بعد انتهاء الانتخاب واجتماع المجلس الجديد على ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية ثلاثة أشهر.
 
المادة الرابعة والسبعون
سطر 595:
المادة الحادية والثمانون:
 
إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها الىإلى المحكمة العليا لمخالفتها الدستور أو القانون ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
 
اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
سطر 611:
المادة الرابعة والثمانون:
 
يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها الىإلى رئيس المجلس.
 
المادة الخامسة والثمانون:
سطر 629:
لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
 
لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية الىإلى المحكمة العليا إلا اذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي معلل الىإلى رئاسة المجلس.
 
يحال الطلب قبل البحث فيه الىإلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين وتقدم اللجنتان تقريرهما خلال ثلاثة أيام منذ احالة الطلب اليهما.
 
تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.
 
لا تجوز احالة رئيس الجمهورية الىإلى المحكمة العليا في جميع الحاللات إلا بموافقة اكثرية مجموع النواب المطلقة.
 
عند احالة رئيس الجمهورية الىإلى المحكمة العليا تعتبر سدة الرئاسة خالية حتى تصدر هذه المحكمة قرارها.
 
ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.
سطر 647:
المادة الثامنة والثمانون:
 
يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة الىإلى نائب الرئيس.
 
واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.
سطر 665:
المادة الحادية والتسعون:
 
تتقدم الوزارة ببرنامجها الىإلى مجلس النواب ويصوت على الثقة.
 
وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها اكثر النواب الحاضرين.
سطر 703:
وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.
 
وله أن يعهد ببعض صلاحياته الىإلى أحد الوزراء.
 
المادة الخامسة والتسعون:
سطر 727:
المادة المتممة للمائة:
 
يوقف الوزير المتهم عن العمل الىإلى أن تبت المحكمة العليا في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته من محاكمته.
 
المادة الواحدة بعد المائة:
سطر 741:
يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
 
يرفع هذا المكتب الىإلى رئاسة مجلس النواب صورة عن تقارير مفتشيه ونتائجها وملاحظاته عليها.
 
يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.
سطر 809:
تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.
 
يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة الىإلى مجلس النواب.
 
يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.
سطر 875:
يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.
 
يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها الىإلى وزير العدل وفقاً لأحكام المادة (80).
 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
سطر 885:
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
 
تقسم أراضي الجمهورية الىإلى محافظات يعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها.
 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
سطر 963:
يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
 
تقدم الحكومة الىإلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.
 
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
سطر 1٬045:
المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:
 
يجب على الحكومة أن تتقدم الىإلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر في كل سنة.
 
المادة الخمسون بعد المائة:
سطر 1٬139:
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
 
ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً الىإلى أن يعدل بما يوافق أحكام الدستور.
 
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
سطر 1٬147:
ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949.
 
ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله الىإلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور.
 
المادة الخامسة والستون بعد المائة: