الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دستور سوريا 1950»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
ط تدقيق إملائي. 37 كلمة مستهدفة حالياً. |
||
سطر 453:
لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
أما القوانين المالية التي تهدف
المادة التاسعة والخمسون:
سطر 471:
المادة الثانية والستون:
اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها
واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.
سطر 477:
المادة الثالثة والستون:
اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية
اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد
فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.
سطر 557:
المادة الثالثة والسبعون:
اذا انتهت مدة المجلس في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الرئيس يبقى الرئيس في منصب الرئاسة
المادة الرابعة والسبعون
سطر 595:
المادة الحادية والثمانون:
إذا لم يوقع رئيس الجمهورية المراسيم خلال عشرة أيام منذ رفعها اليه أو لم يحلها ضمن المدة نفسها
اذا لم تبت المحكمة العليا في المراسيم المحالة اليها خلال عشرة أيام منذ وصولها اليها ينشرها رئيس مجلس الوزراء وتعتبر نافذة.
سطر 611:
المادة الرابعة والثمانون:
يتصل رئيس الجمهورية بمجلس النواب برسائل ويوجهها
المادة الخامسة والثمانون:
سطر 629:
لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية
يحال الطلب قبل البحث فيه
تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.
لا تجوز احالة رئيس الجمهورية
عند احالة رئيس الجمهورية
ينظم قانون ذو صفة دستورية اصول الاتهام والمحاكمة امام المحكمة العليا.
سطر 647:
المادة الثامنة والثمانون:
يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها على أن يتخلى عن رئاسة المجلس خلال هذه المدة
واذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة رئيسه خلال عشرة أيام من خلو الرئاسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، واذا لم يدع المجلس في المدة المذكورة يجتمع حكما في اليوم الحادي عشر.
سطر 665:
المادة الحادية والتسعون:
تتقدم الوزارة ببرنامجها
وتعتبر الثقة ممنوحة اذا أيدها اكثر النواب الحاضرين.
سطر 703:
وله وحده أن يطرح الثقة بالوزارة في مجلس النواب.
وله أن يعهد ببعض صلاحياته
المادة الخامسة والتسعون:
سطر 727:
المادة المتممة للمائة:
يوقف الوزير المتهم عن العمل
المادة الواحدة بعد المائة:
سطر 741:
يؤسس مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
يرفع هذا المكتب
يحدد ملاكه واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.
سطر 809:
تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من قائمة تحوي أربعة عشر اسماً. ينتقي هذه القائمة رئيس الجمهورية ممن توافرت فيهم المؤهلات الكافية للقيام بعبئ هذا المنصب، على أن يكونوا من حملة الشهادات العليا وأتموا الأربعين من عمرهم.
يجري الانتخاب في جلسة خاصة وبقائمة واحدة تتضمن سبعة اسماء وذلك خلال عشرة أيام منذ وصول القائمة
يفوز بالانتخاب من حاز أصوات الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس.
سطر 875:
يقترح رئيس مجلس القضاة الأعلى على هذا المجلس تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون ويبت المجلس في ذلك بالأكثرية المطلقة.
يهيء الرئيس مشروعات المراسيم بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبوقعها ويرفعها
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
سطر 885:
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
تقسم أراضي الجمهورية
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
سطر 963:
يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
تقدم الحكومة
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
سطر 1٬045:
المادة التاسعة والاربعون بعد المائة:
يجب على الحكومة أن تتقدم
المادة الخمسون بعد المائة:
سطر 1٬139:
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
ان التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
سطر 1٬147:
ويعتبر بدء ولايته اليوم الاول من كانون الاول 1949.
ويستمر مكتب الجمعية التاسيسية في عمله
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
|