الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الصلاة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط الرجوع عن التعديل 11429 بواسطة 41.201.250.88 (نقاش)
استرجاع النسخة 3373 المؤرخة 2005-11-08 08:57:44 بواسطة Chaos باستخدام المنبثقات
سطر 44:
[ 359 ] حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما يلبس المحرم ، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
 
{{Comicpanel}}*مصدر:{{Fairusein|== باب ما يستر من العورة ==
[ 360 ] حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
[ 361 ] حدثنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد
[ 362 ] حدثنا إسحاق قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال : أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ب براءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان}}
 
== باب الصلاة بغير رداء ==