الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العقوبات الجزائري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
من ويكيبيديا، يحتاج إلى تنسيق
 
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 37 كلمة مستهدفة حالياً.
سطر 384:
المادة 86 : يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما و ذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية و الخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الىإلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج فىفي وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها . تنضيمها او عملوا علي تكوينها أو تنضيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة والذخيرة
و أدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤقتا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات
 
سطر 408:
'''أحكام مختلفة'''
المادة 91: مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ،يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات سنوات و لا تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الىإلى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج فىفي وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها .
علاوة على الاشخاصالمبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الاتية :
1. تزويد مرتكبي الجنايات او الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم
2. حمل مرسلات مرنكيبي هذه الجنيات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الىإلى موضوع الجناية أو الجنحة أو اخفائه أو نقلهأو توصيله وذلك مع علمه بذلك .
وعلاوة على الأشخاص المعنين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الاتية :
1. اخفاء الشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أوالجنحة والأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك.
سطر 420:
وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الإ بلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات .
وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين أوالشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرىمن نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات .
و فيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لايقضى بأية عقوبة عليهم اطا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيا دة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة ونسحبوا منها بمجرد صدور اولأول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم اليها .
ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من الحقوق المبنية في المادة 14 من هذا القانون .
 
سطر 455:
و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.
 
المادة 99 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة و ذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء إجتماعاجتماع أو بمناسبته و ذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الإقتضاء.
و يكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.
و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.
سطر 635:
 
المادة 144 :( قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيئ إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم
وتكون العقوبة بالحبس من سنة الىسنتين اذا كانت الإهانة الموجهة الىإلى قاض أو عضو محلف أو اكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.
و يجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه.
 
سطر 944:
2. من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولىمع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.
 
المادة 223 : كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بقرارات كاذبة أو بنتحال إسماسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة و كان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير إسمه.
و الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15000 دج ما لم يكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134 و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
 
سطر 1٬017:
المادة 246 : (أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي أو الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك ، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي ، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه إحداث إلتباس للجمهور ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 2.500 دج او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
المادة 247 : كل من انتحل لنفسه في محرر عمومي أو رسمي أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها للسلطة العمومية إسماسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من 500 إلى 5000 دج.
 
المادة 248 كل منتحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله إسما كاذبا أو صفة كاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
 
المادة 249 : كل من انتحل إسماسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير أو كان من الجائز أن تؤدى إلى ذلك يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات بدون إخلال بإتحاذ الإجراءات ضده بشأن جناية تزوير إذا اقتضى الحال ذلك.
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كلمن تسبب عمدا في قيدحكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم و ذلك بإدلاء بأقوال كاذبة متعلقة بالحالة المدنية لهذا المتهم.
 
سطر 1٬029:
المادة 251 : ملغاة (أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975)
 
المادة 252 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسو أو مديرو أو مسيرو الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسماسم أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك.
 
المادة 253 : تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 252 على مؤسسي و مديري و مسيري الشركات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون إسماسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو إسماسم قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزعمون إنشاءه.
 
''''''الباب الثاني''''''
سطر 1٬087:
- السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.
 
المادة 268 : كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في إجتماعاجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 264 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لإرتكابه العنف.
إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الإجتماع المذكور فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشتركوا في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو الإجتماع.
و يعاقب رؤساء و مرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الإجتماع المذكور أو الداعون إليه أو المحضرون عليه كما لو كانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم.
سطر 1٬173:
و إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
 
المادة 292 : إذا وقع القبض أو الإختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال إسماسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد.
و تطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل.
 
سطر 1٬223:
'''الإجهاض'''
 
المادة 304 : كل من أجهض إمرأةامرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج.
و إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.
سطر 1٬345:
1- الأقارب من الفروع أو الأصول ،
2- الإخوة و الأخوات الأشقاء ، من الأب أو الأم ،
3- بين شخص و إبنابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه ،
4- الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة إبنه أو مع أحد آخر من فروعه ،
5- والد الزوج أو الزوجة الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر ،
سطر 1٬356:
و إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات و إلى غرامة 10.000 دج.
 
المادة 339 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأةامرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.
و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأةامرأة يعلم أنها متزوجة.
و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.
سطر 1٬383:
المادة 344 : أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج في الحالات الآتية :
1- إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة ،
2- إذا صحب الجنحة تهديد أو أكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة إستعمالاستعمال السلطة أو الغش ،
3- إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ،
4- إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 337 ،
سطر 1٬784:
 
المادة 441 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين القعوبتين :
1- ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة و في غير السجلات المعدة لذلك، و الذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، و الذي يتلقى عقد زواج إمرأةامرأة سبق زواجها و ذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني، و تطبق أحكام هذه الفقرة حتى و لو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان.
2- كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص و كل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه.