الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط حمى "قانون الطوارئ مصر": تتعرض للتخريب: اطلب التعديل في صفحة النقاش أو إخطار الإداريين ([edit=autoconfirmed] (تنتهي في 02:4 |
لا ملخص تعديل |
||
سطر 38:
أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
[[ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.]]''<math>نص مائل</math>''
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.
السطر 119 ⟵ 118:
=== مادة 12 ===
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في [الأحكام] الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها [[من]] [[ميديا:Ex
---- ample.ogg]]رئيس الجمهورية. === مادة 13 ===
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى [قبل] '''تقديمها''' إلى ''المحكمة'' ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة ''الدعوى'' إلى محكمة أمن الدولة.
=== مادة 14 ===
السطر 151 ⟵ 152:
عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا [[عنوان وصلة]]إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
=== مادة 20 ===
|