الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
الرجوع عن التعديل 124573 بواسطة 41.153.163.44 (نقاش)
سطر 38:
أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
 
[[ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.]]''<math>نص مائل</math>''
 
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.
 
السطر 118 ⟵ 119:
=== مادة 12 ===
 
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في [الأحكام] الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها [[من]] [[ميديا:Exرئيس الجمهورية.
----
ample.ogg]]رئيس الجمهورية.
 
=== مادة 13 ===
 
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى [قبل] '''تقديمها''' إلى ''المحكمة'' ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة ''الدعوى'' إلى محكمة أمن الدولة.
 
=== مادة 14 ===
السطر 152 ⟵ 151:
عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
 
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا [[عنوان وصلة]]إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
 
=== مادة 20 ===