الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون نقابة المهندسين المصرية»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Heshamdiab16 (نقاش | مساهمات) |
Heshamdiab16 (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 447:
== الباب الخامس: واجبات أعضاء النقابة ==
===مادة 51 ===
( اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .
▲مادة 51 - يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :
===مادة 53 ===
▲( اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .
===مادة54===
▲مادة 53 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
* ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل .
*
▲مادة54- (1) يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره :
*
*
▲* أثناء عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة .
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل
▲ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد .
ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
▲ويجوز للعضو أو يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك (1)
▲وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل
===مادة 55===
▲ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة
▲وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك (1)
===مادة 56 ===
▲مادة 55- يجوز النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك مجلس النقابة
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .
▲ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .
===مادة57 ===
▲مادة 56 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم لوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
▲ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .
▲مادة57 - يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسة لمهنته أو محل أقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
== الباب السادس: التأديب ==
|