الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون نقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 544:
===مادة 74 ===
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون .
 
==الباب السابع: صندوق المعاشات والإعانات ==
 
===مادة 75 ===
ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقيد أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.
 
=== مادة 76 ===
تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي:
 
1- رسوم قيد الأعضاء.
 
2- ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية.
 
3- ما تساهم به الدولة من إعانة سنوياً في هذا الصندوق.
 
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
 
5- أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
 
6- نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت.
 
7- نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى.
 
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية.
 
9- الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب.
 
10- إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة.
 
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
 
===مادة 77 ===
تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سناً وعضوية وستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
 
ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
 
===مادة 78 ===
( 1 ) يكون للعضو الحق في معاش بالشروط والحالات الآتية:
 
( أ ) أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه مالم يكن قد أعفى منها بقرار مجلس النقابة.
 
( ب ) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
 
( جـ ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً وأل تقل مدة قيده عن عشرة أعوام.
 
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
 
ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
 
===مادة 79 ===
في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقاً للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
 
=== مادة 80 ===
لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش.
 
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشاً أو إعانة من الصندوق وذلك في الحدود وطبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصماً من مرتبات
 
أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانوناً ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصماً من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.
 
===مادة 81 ===
يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقاً لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
 
=== مادة 82 ===
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون أو حولتها للغير.
 
=== مادة 83 ===
يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائياً في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في
 
التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
 
=== مادة 84 ===
لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقاً للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلي.
 
=== مادة 85 ===
يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبياً أو قضايا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة.
 
===مادة 86 ===
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الري والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأ
 
بمقضي هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفصيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
 
== الباب الثامن: الأتعاب ==