الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون نقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 664:
 
== الباب التاسع: أحكام عامة ووقتية==
===مادة 92 ===
=== الفصل الأول: أحكام عامة===
مادة92- لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم .
 
===مادة 93===
مادة92- لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم .
مادة93- يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 304 , 305 من قانون العقوبات .
 
وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة93- يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 304 , 305 من قانون العقوبات .
 
===مادة 94===
وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة94- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها
 
===مادة 95 ===
مادة94- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض
يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك عد اخذ رأى مجلس النقابة
 
===مادة 96===
مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين
 
===مادة 97===
لمجلس النقابة التدخل كطرف التدخل ثالث في أية دعوى أمام القضاء بشئون المهنة أو كرامتها .
 
=== مادة 98===
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :
 
)أولا( انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
 
)ثانيا( مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى
 
)ثالثا( مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .
 
)رابعا( قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .
 
===مادة 99=== يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيم رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور .
 
=== الفصل الأول: أحكام عامةوقتية===
 
====مادة 100 ====
تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشاة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسون المنشاة تطبيقا لهذا القانون ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في تاريخ العمل لأحكام هذا القانون .
 
====مادة 101====
يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور .
 
====مادة 102====
يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة أعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت قرار من وزير الري .
 
ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة .
 
====مادة 103 ====
يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ومع ذلك يستمر بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى تصدر اللوائح التي تحل محلها طبقا لأحكامه .
 
====مادة104====
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
 
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 ( 25 يوليو سنة 1974 )