الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Moda yahia (نقاش | مساهمات) جديدة '{{ترويسة | عنوان = قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = | تالي = |...' |
Moda yahia (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 16:
|ألغاه=
|}}
'''قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات'''
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
==المادة الأولى==
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
أو فنياً أياً
٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة▼
▲
== المادة الثانية==
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون .
ويعبر عنها بالهيئة. == المادة الثالثة==
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
السطر 35 ⟵ 45:
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
== المادة الرابعة==
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
== المادة الخامسة==
يلتزم
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
== المادة السادسة==
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
== المادة السابعة==
على
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
لحماية المخطوط .
== المادة الثامنة==
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
== المادة التاسعة==
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم
على إذن
== المادة العاشرة==
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
إلا بعد الحصول على إذن
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
== المادة الحادية عشر==
السطر 75 ⟵ 93:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
بالعقوبات الآتية :
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
== المادة الثالثة عشرة==
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
== المادة الرابعة عشرة==
ينشر هذا القانون في الجريدة
بخاتم الدولة ، وينفذ
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م
|