الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
جديدة '{{ترويسة | عنوان = قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = | تالي = |...'
 
لا ملخص تعديل
سطر 16:
|ألغاه=
|}}
'''قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
 
بشأن حماية المخطوطات'''
 
باسم الشعب
 
رئيس الجمهورية
 
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
 
==المادة الأولى==
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
 
١ –# آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً آانتكانت هيئته ، متى آانكان يشكل إبداعاً فكرياً
أو فنياً أياً آانكان نوعه.
٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة
 
الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى
٢ –# آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتابكتاب نفدت طبعاته إذا آانكان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .
الشأن به .
 
== المادة الثانية==
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون .

ويعبر عنها بالهيئة.
== المادة الثالثة==
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
السطر 35 ⟵ 45:
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
 
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
 
== المادة الرابعة==
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
 
== المادة الخامسة==
يلتزم آلكل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
 
== المادة السادسة==
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
 
== المادة السابعة==
على آلكل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
لحماية المخطوط .
 
== المادة الثامنة==
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
 
== المادة التاسعة==
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أ،أو، العرض ، وبناءأو بناء
على إذن آتابيكتابي من الهيئة.
 
== المادة العاشرة==
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
آانكان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
إلا بعد الحصول على إذن آتابيكتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
== المادة الحادية عشر==
السطر 75 ⟵ 93:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
بالعقوبات الآتية :
١ –# غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
٢ –# الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا آانكان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
 
== المادة الثالثة عشرة==
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
== المادة الرابعة عشرة==
ينشر هذا القانون في الجريدة u1575 الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ آقانونكقانون من قوانينها .
 
( حسنى مبارك )
 
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ ههـ
 
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م