الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 28:
== قانون بشأن حالة الطوارئ ==
 
=== مادة 111 ===
 
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.
او حصول ثورة مثل ثورة 25 يناير التي جعلت حسني مبارك صباعة ف طيزة
 
=== مادة 2 ===