الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 135:
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
ويجوز ايضا قيام رئيس الجمهوريى بفشخ جميع البلطجية فشخ جمعيا وبالاخص حركة 6 ابريل
=== مادة 16 ===
|