الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
سطر 59:
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
 
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهوريةالجمهوري ة.
 
=== مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) ===