الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 129530 بواسطة 41.153.174.139 (نقاش)
سطر 59:
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
 
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهوري ةالجمهورية.
 
=== مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) ===