الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 129713 بواسطة 41.206.148.143 (نقاش)
سطر 106:
=== مادة 9 ===
 
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
 
=== مادة 10 ===