الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن التعديل 129713 بواسطة 41.206.148.143 (نقاش)
سطر 1:
تووووتتت
== قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 ) ==
 
باسم الأمة
 
Haked By OSama FEssa
رئيس الجمهورية
 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :
 
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛
 
قرر القانون الآتــي :
 
=== مادة 1 ===
 
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
 
=== مادة 2 ===
 
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
 
=== مادة 3 ===
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
 
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )
 
== قانون بشأن حالة الطوارئ ==