الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 21:
 
= قانون رقم 68 لسنه 1974: إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية =
قانون رقم 68 لسنه 1974إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية .
 
== مادة 1==
ينشأ اتحاد يسمى اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة , ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد .
 
مادة2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما ياتى :
 
"أ" المشاركة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها .
 
"ب" بحث المسائل المشتركة التي تهم النقابات الأعضاء وتنسيق مجالات نشاطها فيها .
 
"جـ" دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها .
 
"د" تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الهندسي والفني بين النقابات الأعضاء
 
"هـ" دراسة الوسائل المؤدية إلى تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني الخاصة بالمهندسين والفنيين .
 
"و" تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية في الدول العربية وغيرها .
 
مادة 3 - يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك ويشكل من نقيب كل نقابة من النفايات الأعضاء في الاتحاد ووكيلها وأمينها العام وأمين الصندوق .
 
وتكون رئاسته لنقيب المهندسين , وهو الذي يمثل الاتحاد في علاقته بالغير , وفى حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سنا , ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما للاتحاد يبين النظام الداخلي اختصاصه .
 
مادة4- يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه , كما يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب نقيب من النقابات الأعضاء
 
ولوزير الصناعة ولغيره من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزارتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول أية مسالة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء .
 
مادة5- يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع في إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء في نفقات الاتحاد ونظامه المالي والادارى وكل ما يتعلق بسير العمل , في الاتحاد ويصدر بهذا النظام الداخلي قرار من وزير الصناعة .
 
مادة6- يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء المهن الفنية التطبيقية في عضوية نقابة المهندسين .
 
مادة7- يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة الكمالية والمسائل التي عرضت عليه وتوصياته بشأنها ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التي يجب عرضها عليه
 
مادة8- تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها , وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها .
 
كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شانها طبقا لقوانين مقابلة الأعضاء .
 
وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي التي تحتاج تنفيذها إلى أجراء تشريعي أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها
 
== مادة 9 ==
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها , صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1394 ( 25 يوليو سنة 1974 ) .
 
== المذكرة الإيضاحية ==
 
للأقتراح بمشروع القانون رقم 68 لسنة 1974 المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الأقتراحين
 
بمشروعى قانونين فى شأن تطوير وتعديل قانون نقابة المهن الهندسية
 
من أهم أهداف المرحلة القادمة بعد موافقة الشعب على ورقة أكتوبر كوثيقة أساسية سياسية , الارتفاع بمعدلات التنمية وتعبئة كل الطاقات التى تحرك الإنتاج وعناصره فى شتى المجالات.
 
ولما كان البحث العلمى يجب أن يستهدف تطويع التكنولوجيا لحاجات الواقع المصرى ووضع حلول أصلية لمشكلات الإنتاج والتنمية , فإن ذلك يقتضى دعم الأرتباط بين النشاط العلمى أساليب التنفيذ وتوثيق التعاون بين من يقومون بالتطبيق والأشراف على الأعمال الفنية التنفيذية كما يتطلب تبادل المعرفة العلمية والخبرات الفنية.
 
ولما كانت أهداف نقابة المهندسين تلتقى فى ذلك مع أهداف نقابة المهن التطبيقية , كان الأرتفاع بالكفاية الانتاجية ودفع عجلة التنمية يقتضى تضافر الجهود داخل مراكز الانتاج - فقد أصبح من الضرورى أن ينشأ إتحاد بين هاتين النقابتين يمكن أن يضم مستقبلا أية نقابة مهنية أخرى تتصل بمجال نشاطها بأهداف هذ ا الاتحاد , ومن ثم فقد أعد الأقتراح بمشروع قانون المرافق بإنشاء هذا الإتحاد.
 
ونظرا لأن كل نقابة تستقل بنظامها وهيئاتها فقد حرص الأقتراح على تبسيط نظام هذا الاتحاد بحيث تدار شئونه عن طريق مجالس للاتحاد تمثل فيه النقابات الاعضاء على أن يعقد أعضاء مجالس النقابات الأعضاء جميعا مؤتمرا سنويا لمتابعة نشاط المجلس المذكور ومناقشة التقرير الذى يقدمه فى هذا الشأن.
 
وتوفيرا للمرونة اللازمة فقد ناط هذا الاقتراح بمجلس الاتحاد وضع الوسائل المؤدية إلى تحقيق أغراضه كما ناط به وضع لائحة بنظامه الداخلى يصدر بإعتمادها قرار وزير الصناعة.
 
وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يعهد إلى مجلس الاتحاد بإقتراح قواعد الامتحان الذى يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أعضاء بنقابة المهندسين وهو الامتحان الذى نص عليه قانون نقابة المهندسين الذى يتيح الفرصة للمتفوقين من الفنيين لقبولهم أعضاء فى نقابة المهندسين.
 
= النظام الداخلي =
 
== أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها ==
=== مادة 5===
يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة , على الوجه الاتى : • الجمعية العمومية . • مجلس النقابة . • الجمعية العمومية لكل شعبة . • مجلس الشعب – وتشمل :
 
شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – وصناعة الغزل والمنسوجات – والتعدين والبترول والفلزات النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من : • الجمعية العمومية للنقابة الفرعية . • مجلس النقابة الفرعية .
 
مادة 6- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس الشعب أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى : • أن يكون مهندسا مقيدا بجدول النقابة . • أن يكون مسددا للاشتراكات , حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات , أو أن يكون قد أعفى من سداده .
 
مادة 8- يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا , أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية , أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة "32" من القانون رقم 66 لسنة 1974 – خمسة عشر يوما على الأقل
 
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها , طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .
 
مادة 9- يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في جريدتين يوميتين كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم ومجلة المهندسين , وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب , والكراسي المكملة وأعضاء المجالس العشب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة , والنقابات الفرعية بالأقاليم , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما " الأسبوع الأخير من يناير " . ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة بالنقابة , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانونويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم , في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام .
 
مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها . ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثة جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى . ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه
 
وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول
 
مادة 11 - يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :
 
• اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد . • رقم عضويته في الجدول العام . جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له . د- مدة قيده بالجدول العام .
 
توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة . ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم . وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
 
مادة 13- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .
 
مادة 14 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .
 
مادة 15 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية . ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب . وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
 
مادة 16 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .
 
مادة 17- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .
 
ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة
 
مادة 18 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة "11" من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين . وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .
 
مادة 19 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
 
مادة 20 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .
 
مادة 21 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف
 
مادة 22- يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .
 
مادة 23- تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات . وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
 
مادة 24- يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى نقابي , على أن يختار احد المستويات فقط فور ظهور نتيجة الانتخابات .
 
= طالع أيضا =