الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 176:
 
ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع
 
== مجلس النقابة والنقيب ==
 
===مادة 36===
(1)- يؤلف مجلس النقابة من النقيب وممثلى مجالس الشعب والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية على الوجه التالى :
 
( المادة 36 المستبدلة بقرار وزير الرى رقم 258 لسنة 1980 المشار إليه )
 
أ- عن كل من شعب الهندسة المدنية والهندسة المكيانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية ثلاثة ينتخبهم مجلس الشعبة من بين أعضائه الذين مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة على الاقل واثنان ممن مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة.
 
ب- عن كل من شعب الهندسة الكيماوية والنووية وهندسة صناعة الغزل والمنسوجات وهندسة التعدين والبترول والفلزات عضو ينتخبه مجلس الشعبة من بين أعضائه الذين مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة على الأقل وواحد ممن مضى على تخرجه مدة أقل من خمسة عشر سنة.
 
جـ- أحد عشر عضواً مكملاً تنتخبهم الجمعية العمومية بواقع عضوين عن كل من شعب الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والمعمارية وعضواً عن كل من شعب الهندسة الكيماوية والنووية وهندسة صناعة غزل المنسوجات وهندسة التعدين والبترول والفلزات.
 
د- رؤساء النقابات الفرعية التى يحددها مجلس النقابة
 
مادة 37- ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية ، فى الأسبوع الأول من مارس ، على أن يكون الأنتخاب فى وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ، ومقار النقابات واللجان الفرعية.
 
ويجرى إنتخاب النقيب بالأقتراع السرى ، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين ، من الناخبين على مستوى الجمهورية ، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخابات بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات.
 
ويرأس النقيب مجلس النقابة ، والجمعية العمومية ، كما يرأس أى إجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية ، أو إحدى الشعب ، إذا حضر هذا الأجتماع.
 
ماده38 - يمثل النقيب النقابة,لدى الجهات القضائية والاداريه ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة,وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته
 
ماده39- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه ,في أول اجتماع له,بالاقتراع السري,وكيلين وأمينا عاما ,أمين للصندوق,ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشر سنه,كما ينتخب أمينا عاما مساعدا,وأمينا مساعدا للصندوق,ويكونون مع النقيب هيئه مكتب مجلس النقابة.
 
ويتم الانتخاب بالا غلبيه المطلقة لأعضاء مجلس النقابة ,إذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبيه ,أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ,فإذا تساوت الأصوات,يكون الانتخاب بالقرعة فيما بينهما وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الري خلال الثلاثة أيام التالية للانتخاب وتنشر في الوقائع المصرية ويكون الانتخاب لمده سنتين.
 
( المادة 39 المستبدلة بالقرار 360 لسنة 1981 الوقائع عدد 41 فى 18/2/1982 )
 
ماده40- تختص هيئه مكتب مجلس النقابة بما يأتي:
 
1. النظر في جميع الموضوعات التي يعرضها عليها الأمين العام, ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة
 
2. بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها ,من مجلس النقابة
 
3. إعداد مشروع الميزانية
 
4. النظر في المسائل الخاصة بمعاشات وإعانات الأعضاء المحالة إليها من لجنه المعاشات
 
5. البت في شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم بعد العرض على لجنه شئون العاملين, ومنح علاوتهم, ومكافأتهم وبدل الانتقال الخاص بهم, وتعينهم والاستغناء عنهم, وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم
 
6. مباشره تنفيذ قرارات المجلس وإداره أعماله,في حدود النظام الداخلي
 
7. إعداد تقرير واف سنوي عن أعمال النقابة ومشروعاتها
 
8. متابعه أعمال لجان المجلس,وأعمال مجالس النقابات الفرعية
 
9. البت في المسائل العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ,على أن تعرض على المجلس فى أول اجتماع له,للتصديق عليها,وإلا اعتبرت باطله
 
10. اعتماد الصرف من السلفه المستديمة التي يقرها المجلس
 
11. مباشره المسئوليات والأعباء التي يفرضها مجلس النقابة
 
ماده41- يختص وكيلا النقابة بالاتي:
 
1. القيام بعمل النقيب فى حاله غيابه
 
2. رئاسة لجنه المعاشات والإعانات
 
3. رئاسة لجنه تنظيم مزاوله المهنة
 
4. رئاسة لجنه القيد
 
5. المشاركة باللجنة العلمية
 
6. رئاسة لجنه المهندسين الاستشاريين
 
7. الإشراف على المؤتمرات الهندسية التي تقام بالقاهرة
 
8. دراسة التعديلات المقترحة على القانون
 
9. دراسة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة
 
10. رئاسة لجنه حلف اليمين
 
11. رئاسة لجنه الإسكان والمشروعات
 
12. الربط بين النقابة العامة,والنقابات الفرعية بالمحافظات
 
13. رئاسة الهيئة التأديبية للنقابة_الدرجة الأولى
 
14. التوقيع على الشيكات مع الأمين العام,وأمين الصندوق
 
15. رئاسة لجنه شئون العاملين
 
16. رئاسة لجنه الجبانات
 
وتقوم هيئه المكتب بتوزيع هذه الاختصاصات بين الوكيلين
 
ماده42 - يختص أمين عام النقابة بما يأتي:
 
1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
 
2. الإشراف على الأعمال الاداريه والقائمين بمباشرتها خاصة السجلات الخاصة بتسديد الاشتراكات للأعضاء
 
3. توجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال
 
4. الإشراف على تسجيل محاضر جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال
 
5. التوقيع على الشهادات التي تصدرها النقابة
 
6. الإشراف على مقر النقابة والمحافظة على مستنداتها وسجلاتها ومحفوظاتها
 
7. التوقيع على الشيكات,مع احد الوكيلين, وأمين الصندوق
 
8. عرض القرارات التي يصدرها في شئون العاملين بالنقابة على لجنه شئون العاملين وهيئه المكتب للاعتماد .
 
9. إصدار أوامر الصرف,لأوجه الانشطه المختلفة للنقابة ومشترياتها طبقا للائحة المالية للنقابة
 
10. متابعه قرارات المجلس والجمعية العمومية واللجان والربط فيما بينها لتنفيذها
 
11. القيام بأعمال الأمانة ,لاجتماعات هيئه المكتب والمجلس والجمعية العمومية والاجتماعات العامة التي يحضرها
 
12. الربط بين أنشطه النقابة العلمية والجمعيات العلمية, المحلية والدولية المعنية بالشئون الهندسية للعمل على رفع شأن المهنة والارتقاء بالفنون الهندسية المختلفة .
 
13. الإشراف على العيادة الطبية والصيدلية, بالنقابة.
 
14. التنسيق بين اجتماعات هيئه المكتب,والمجلس, واجتماعات مجالس الشعب واللجان والندوات والمحاضرات والحفلات وغير ذلك.
 
 
ماده 43 - يختص أمين الصندوق بالاتى:
 
1. مراجعه إيرادات ومصروفات النقابة
 
2. إيداع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة, وحفظ المستندات المالية
 
3. الأشراف على الأعمال الحسابية وعلى القائمين بمباشرتها
 
4. صرف قيمه الفواتير بعد اعتمادها في حدود الميزانية المعتمدة
 
5. التوقيع على اذونات الصرف,والشيكات,مع احد الوكيلين والأمين العام
 
6. تقديم بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا
 
7. المحافظة على منقولات النقابة ومخازنها
 
8. الإشراف على تنفيذ بنود الميزانية وعلى حسابات وحركه البنود,ويكون وحده المسئول عن ذلك أمام مجلس النقابة
 
9. إجراء جرد سنوي في نهاية كل عام لحصر جميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة . يحدد المجلس تاريخ الجرد وتشكيل اللجنة التي تقوم به كما أن لأمين الصندوق الحق في إجراء جرد جزئي في أثناء العام
 
10. مراقبه الإيرادات المالية للنقابة ,والعمل على تحصيلها واتخاذ كافه الإجراءات التي تؤدى لهذا الغرض
 
ماده44 - إذا خلا مكان النقيب,حل محله الوكيل اكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته,في أول اجتماع تال فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال
 
===ماده45===
أذا زالت عضويه احد أعضاء مجلس النقابة أو خلا مكانه, يحل محله من يليه في عدد الأصوات في أخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين ,فإذا لم يوجد احد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المكان وفى جميع الأحوال تكون مده العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مده سلفه
 
===ماده46 ===
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مره على الأقل , كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب عشره على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه واغلبيه أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الرأي الذي منه الرئيس
 
ماده47 - يعقد مجلس النقابة اجتماعا موسعا, فور تشكيله , يدعى إليه رئيس وأعضاء مجالس الشعب المختلفة بالنقابة, كما يجتمع بعد ذلك وبصفه دوريه كل ثلاثة شهور لمناقشه أمور النقابة, وما يعن من أراء ترى الشعب مناقشتها , مع أعضاء المجلس
 
ماده48- تسقط بقرار من مجلس النقابة, عضويه من يفقد من أعضائه,احد الشروط اللازمة لانتخابه , ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضويه من يتغيب ثلاثة جلسات متواليه أو خمس مرات طول العام دون أعذار يقبلها المجلس , وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه
 
ماده49 - توجه الدعوة لاجتماع مجلس النقابة إلى الأعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسه أيام على الأقل وتكون مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وبجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع الجديد
 
ماده50- يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة,وعند غيابه تكون الرئاسة لأحد وكيلي النقابة بحسب ترتيب سنهما, وعند غيابهم جميعا يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا ويدير الرئيس الاجتماع , ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس , وتعلن قرارات المجلس فى نهاية الاجتماع
 
ماده51 - يقوم أمين عام النقابة بأعمال الامانه في اجتماعات مجلس النقابة ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لهذا الغرض,ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه ,وفى حاله غيابهما ينتدب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الامانه في هذا الاجتماع
 
ماده52 - إذا طرأ على العضو ما يمنعه من حضور اجتماع المجلس, وجب عليه إخطار الأمين العام بذلك قبل الاجتماع, وإلا اعتبر متغيبا بدون عذر , ما لم يحضر الاجتماع التالي ويبدى للمجلس السبب الذي منعه من عدم الاعتذار
 
ماده53- يعد الأمين العام , سجلا خاصا لرصد حضور وغياب أعضاء المجلس ويوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع ويجب على الأمين العام في نهاية كل سنه إعداد بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان فى التقرير السنوي للنقابة
 
ماده54 - لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه احد أعضاء النقابة ويقوم المجلس بتحديد اختصاصاته وواجباته ومسئوليات كل عضو فيه وبدلات الانتقال المناسبة وتكون مده العضوية عاما قابلا للتجديد ويعرض الأمين العام تقريرا دوريا عن نشاط المكتب وأعضائه على مجلس النقابة
 
ماده55 - يشكل مجلس النقابة لجانا دائمة للإشراف على أوجه الانشطه المختلفة للنقابة ويقوم باختيار مقرر لكل من هذه اللجان يكون مسئولا أمام المجلس عن نشاط لجنته ولا يعتبر قرارات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس
 
وتشمل اللجان المذكورة ما يأتي
 
1. اللجنة العلمية ويتكون من خلالها لجان علميه تخصصيه
 
2. لجنه المهندسون الاستشاريون والمكاتب الهندسية الاستشارية
 
3. لجنه شئون التعليم الهندسي والمؤهلات
 
4. اللجنة المالية
 
5. لجنه شئون العاملين
 
6. لجنه الرعاية الاجتماعية والصحية
 
7. لجنه العلاقات والشئون العامة
 
8. لجنه المكاتبات
 
9. لجنه ممارسه المهنة
 
10. لجنه الإسكان والمشروعات
 
11. لجنه المعلومات والنشر
 
12. اللجنة الدولية للمؤتمرات الهندسية
 
13. لجنه الجبانة التعاونية لنقابه المهندسين
 
ولمجلس النقابة أن يعد هذا اللجان أو أن يضيف إليها لجانا جديدة تبعا لظروف النشاط .
 
ماده57 - تتحدد الاختصاصات الاساسيه للجان الدائمة على الوجه الاتى
 
1. اللجنة العلمية
 
· الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين
 
· الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية
 
· العمل على تنميه ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية
 
· تبادل الخبرات والمعلومات مع المنظمات والجمعيات العلمية الهندسية الداخلية والخارجية
 
· ربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه
 
· تنظيم المؤتمرات الهندسية على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العربي والدولي التي تعقد بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب والجمعيات العلمية الهندسية المتخصصة
 
· التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والافريقيه والاسيويه وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد
 
2. لجنه المهندسين الاستشارين
 
· الاشراف على سجلات المهندسين الاستشارين وتسجيلهم طبقا لتخصصاتهم وبشرط ممارسه الهندسه الاستشاريه وفقا للقوانين والقرارات المنظمه لها
 
· الترخيص فى تأسيس المكاتب الهندسيه الاستشاريه بجمهوريه مصر العربيه بالتطبيق لأحكام القوانين والقرارات المنظمه لذلك
 
· الاشراف ومتابعه تطبيق اللوائح فى شأن المهندسين الاستشارين الاجانب والمكاتب الهندسيه الاجنبيه والتى تصدرها نقابه المهندسين فى شأن تنظيم الهندسه الاستشاريه الاجنبيه علىالاخص الترخيص لها بالعمل داخل جمهوريه مصر العربيه من خلال نقابه المهندسين
 
· متابعه التزام المكاتب الهندسيه الاستشاريه والمهندسين الاستشارين المصريين والاجانب لعقود الاعمال الهندسيه التى تعدها النقابه والعمل على عدم مخالفه ما ورد بها من نصوص إلا بموافقتها
 
 
3.لجنه شئون التعليم الهندسى
 
· المساهمه فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى لتطوير انظمته ومناهجه ليساير حاجات المجتمع وخدمه مصالحه والوفاء بمتطلباته
 
· المساهمه فى وضع البرامج الهندسيه التى تصلح اساسا لمواد الاختبار التى تضعها وزاره التعليم العالى ووزارتى الصناعه والرى للامتحانات التى تجرى للمتقدمين لثبوت صلاحيتهم كمهندسين طبقا للماده (3)فقره(أ) من قانون النقابه رقم 66 لسنه1974وذلك بعد اعتمادها من مجلس النقابه ومجلس اتحاد نقابه المهندسين والنقابات الفنيه
 
4. اللجنه الماليه
 
· اقتراح مشروع الميزانيه السنويه للنقابه
 
· متابعه اوجهالصرف واقتراح تحديد انشطته
 
· دراسه الموقف المالى الشهرى وتقديمه لمجلس النقابه
 
· اقتراح النقل من بند الى بند اخر بالميزانيه ومراجعه مصروفات النقابه الفرعيه وعرضها على المجلس
 
· اقتراح افضل الوسائل لتنميه موارد النقابه والاشراف على تحصيل اموالها
 
5. لجنه شئون العاملين
 
النظر فى القرارات التى يصدرها الامين العام بخصوص العاملين بالنقابه ومنح علاوتهم ومكافاتهم وبدل الانتقال الخاص بهم وتعيينهم والاستغناء عنهم وغير ذلك من شئونهم
 
6.لجنه الرعايه الاجتماعيه والصحيه
 
· تنظيم الخدمات الصحيه والطبيه للمهندسين
 
· العمل على تطبيق نظام التأمين الصحى والعلاج التعاونى ويشمل
 
1. إنشاء العيادات التى تيسر اعمال الطبيب الممارس لاكبر عدد من المهندسين بالقاهره والاقاليم
 
2. إنشاء الصيدليات التى تيسر للمهندسين الحصول علىالادويه بأسعار مناسبه
 
3. إنشاء المستشفيات لعلاج المهندسين بأسعار التكلفه او الاتفاق مع بعض المستشفيات الكبيره لخدمه المهندسين والمساهمه فى علاجهم اثناء مرضهم بالقاهره والمحافظات
 
4. الاتفاق مع كبار الاطباء الاخصائيين لعلاج المهندسين
 
8.لجنه العلاقات للشئون العامه
 
· اعداد رحلات الىالخارج ويكون الغرض منها تمكين المهندسين من زياده ثقافتهم المهنيه
 
· اعداد رحلات وزيارات لمعالم الجمهوريه ومواقع الانتاج بالمصانع والمؤسسات الصناعيه
 
· اقامه المصايف بالشواطئ المختلفه للمهندسين واسرهم
 
· الاشراف على اداره نوادى المهندسين المختلفه لتأديه الخدمات الترفيهيه للمهندسين
 
· اقامه الحفلات الترفيهيه للمهندسين واسرهم
 
9.لجنه المكتبات
 
· تيسير حصول المهندسين على احتياجتهم من الكتب والمجلات الهندسيه وغيرها من مراجع ومواد الثقافه
 
· الاشراف والاعداد لقاعات مطالعه بقاعات القراءه بنوادى المهندسين المختلفه مستكمله لاسباب الهدوء والراحه ومزوده باهم المراجع ومواد الثقافه
 
 
10.لجنه ممارسه المهنه
 
· اعادا اللوائح التنفيذيه الازمه لتنظيم مزاوله المهنه
 
· اعداد لائحه تقدير الاتعاب للشعب المختلفه والتنسيق بينها
 
· متابعه تنفيذ القانون واللوائح الخاصه بمزاوله المهنه
 
· لجنه الاسكان والمشروعات
 
· العمل على تيسير الاسكان وبناء عمارات سكنيه للمهندسين بالقاهره والمحافظات من الاموال الخاصه للنقابه
 
· وضع شروط الانتفاع سواء بالتمليك او بالايجار
 
· الحصول على اراضى فضاء بقصد توزيعها على الاعضاء او بنائها لسكنهم
 
· انشاء نواد للمهندسين
 
11.اللجنه الدائمه للمؤتمرات الهندسيه وتشكل على النحو التالى
 
السيد المهندس نقيب المهندسين
 
السيد المهندس وكيل النقابه
 
السيد المهندس الامين العام
 
عضوان يختارهم مجلس النقابه لمد عامين
 
رؤساء شعب الهندسه الميكانيكيه والمدنيه والكهربائيه والمعماريه والكيميائيه والنوويه وصناعه الغزل والنسيج والتعدين والبترول والفلزات
 
ممثل عن كل من الجمعيات الاتيه
 
جمعيه المهندسين المصريه
 
جمعيه المهندسين بالاسكندريه
 
جمعيه المهندسين المعمارين
 
الجمعيه المصريه للتعدين والبترول
 
جمعيه مهندسى الرى
 
جمعيه المهندسين المدنيين
 
جمعيه المهندسين الميكانيكيين
 
جمعيه مهندسى الكهرباء والالكترونيات
 
جمعيه الهندسه الاداريه
 
جمعيه الهندجسه الكيميائيه
 
وتحدد اختصاصاتها عل النحو التالى
 
تنسيق تمثيل المنظمات الهندسيه فى المحافل والاجتماعات والمؤتمرات الهندسيه الدوليه والمحليه
 
جمع المعلومات عن النشاط الهندسى الدولى ونشره بين المنظمات المحليه
 
التعاون مع المنظمات الدوليه وتبادل المعلومات لتحقيق الاهداف المشتركه بما فى ذلك البحوث والتدريب
 
التبادل الثقافى والعلمى مع المنظمات الهندسيه الخارجيه والداخليه
 
تنظيم تبادل الزيارات العلميه بين جمهوريه مصر العربيه والبلاد الخارجيه
 
تنظيم عقد المؤتمرات الهندسيه على مستوى الجمهوريه وعلى المستوى العربى والدولى
 
لجنه الجبانه التعاونيه لنقابه المهندسين
 
وتشكل على النحو التالى السيد وكيل النقابه رئيس ثلاثه اعضاء من مجلس النقابه وثلاثه يختارهم المجلس من الاعضاء المشتركين بالجبانه وتحدد اختصاصات هذه اللجنه على النحو التالى
 
تيسير بناء المقابر المجمعه للمهندسين واسرهم بعواصم المحافظات
 
الاشراف على اداره الجبانه وصيانتها
 
تاديه الخدمات للمهندسين واسرهم فى حاله الوفاه وتيسير عمليه الدفنت بجبانه النقابه مواساه المهندسين واسرهم وتقديم واجب العزاء اعادا اللائحه الداخليه لتنظيم الجبانه وانشاء سجل خاص بها والاشراف على ميزانيتها
 
ماده58- لمجلس النقابه الاستفاده من نظام التفرغ وذلك بالاستعانه بتفرغ ثلاثه على الاكثر من بين اعضاء النقابه المشتغلين بالجهاز الادارى للدوله او القطاع العام او الهيئات العامه او الوحدات الاقتصاديه التابعه لها من لايتجاوز مرتبهم السنوى 1200 جنيه الف ومائتى جنيه وتتحمل مرتباتهم جهه العمل التابعين لها 0
 
ويكون التفرغ لمده عام قابل للتجديد ولفتره اقصاها ثلاث سنوات ويحدد مجلس النقابه الواجبات والسلطات والمسئوليات والمعامله الماليه لهؤلاء الاعضاء
 
ماده59 - يتولى مجلس النقابه العامه بحث التقارير الشهريه وكذا محاضر جلسات النقابه الفرعيه وله ان يعترض على ماورد بها من قرارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار النقابه العامه .
 
ماده60- ينفذ مجلس النقابه قرارات الجمعيه العموميه ولايحق له وقف او تعطيل تنفيذها او تعديلها الا بعد الحصول على موافقه الجمعيه العموميه مقدما على ذلك
 
ماده61- يعتمد المجلس قرارات مجالس الشعب ويقوم بابلاغها الى الجهات المختصه ويراقب تنفيذها
 
ماده62- يصدر مجلس النقابه مجله المهندسين ويشكل لها مجلس اداره برئاسه احد اعضائه وهيئه التحرير ونكون مهمتها الاساسيه تسجيل النشاط النقابى والانشطه العلميه المختلفه ونشر الثقافه العلميه والهندسيه بين اعضاء النقابه والتعبير عن اراء المهندسين واتجاهاتهم الفكريه
 
ماده63- تعلن قرارات مجلس النقابه فى مقر النقابه بالقاهره وترسل للنقابات الفرعيه بالاقاليم وفى مجله المهندسين وكذلك الجرائد اليوميه اذا قرر المجلس ذلك على انه بالنسبه للقرارات المتعلقه بمسائل شخصيه فانها تعلن لاصحاب الشان فقط بكتب موصى عليها
 
= طالع أيضا =