الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 200:
ماده38 - يمثل النقيب النقابة,لدى الجهات القضائية والاداريه ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة,وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته
 
ماده39- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه ,في أول اجتماع له,بالاقتراع السري,وكيلين وأمينا عاما ,أمين للصندوق,ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشر سنه,كما ينتخب أمينا عاما مساعدا,وأمينا مساعدا للصندوق,ويكونون مع النقيب هيئه مكتب مجلس النقابة.
 
ويتم الانتخاب بالا غلبيه المطلقة لأعضاء مجلس النقابة ,إذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبيه ,أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ,فإذا تساوت الأصوات,يكون الانتخاب بالقرعة فيما بينهما وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الري خلال الثلاثة أيام التالية للانتخاب وتنشر في الوقائع المصرية ويكون الانتخاب لمده سنتين.
سطر 206:
( المادة 39 المستبدلة بالقرار 360 لسنة 1981 الوقائع عدد 41 فى 18/2/1982 )
 
ماده40- تختص هيئه مكتب مجلس النقابة بما يأتي:
 
1. النظر في جميع الموضوعات التي يعرضها عليها الأمين العام, ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة
سطر 266:
وتقوم هيئه المكتب بتوزيع هذه الاختصاصات بين الوكيلين
 
ماده42 - يختص أمين عام النقابة بما يأتي:
 
1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
سطر 320:
10. مراقبه الإيرادات المالية للنقابة ,والعمل على تحصيلها واتخاذ كافه الإجراءات التي تؤدى لهذا الغرض
 
ماده44 - إذا خلا مكان النقيب,حل محله الوكيل اكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته,في أول اجتماع تال فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال
 
===ماده45===