الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Heshamdiab16 (نقاش | مساهمات) |
Heshamdiab16 (نقاش | مساهمات) |
||
سطر 200:
ماده38 - يمثل النقيب النقابة,لدى الجهات القضائية والاداريه ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة,وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته
ويتم الانتخاب بالا غلبيه المطلقة لأعضاء مجلس النقابة ,إذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبيه ,أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ,فإذا تساوت الأصوات,يكون الانتخاب بالقرعة فيما بينهما وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الري خلال الثلاثة أيام التالية للانتخاب وتنشر في الوقائع المصرية ويكون الانتخاب لمده سنتين.
سطر 206:
( المادة 39 المستبدلة بالقرار 360 لسنة 1981 الوقائع عدد 41 فى 18/2/1982 )
1. النظر في جميع الموضوعات التي يعرضها عليها الأمين العام, ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة
سطر 266:
وتقوم هيئه المكتب بتوزيع هذه الاختصاصات بين الوكيلين
1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
سطر 320:
10. مراقبه الإيرادات المالية للنقابة ,والعمل على تحصيلها واتخاذ كافه الإجراءات التي تؤدى لهذا الغرض
===ماده45===
|