الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 687:
===ماده89 ===
تعلن محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الشعبه فى مقر النقابه .
 
==النقابات الفرعية ==
 
===ماده90 ===
تنشا نقابه فرعيه بقرار من مجلس النقابه فى اى محافظه يبلغ عدد الاعضاء فيها مائتى عضو على الاقل فاذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابه ان يقرر الحاقهم باقرب نقابه فرعيه لهم او انشاء نقابه فرعيه خاصه بهم
 
ماده91 - فى المحافظات التى لم تنشا بها نقابه فرعيه يكون للمهندسين المؤسسين مسددى الاشتراكات الحق فى ان يجتمعوا بمحافظتهم فى هيئه جمهيه عموميه ويناقشوا تاسيس نقابه فرعيه لهم ويصدروا التوصيات اللازمه .
 
مادة 91 – ( 1 ) فى المحافظات التى لم تنشأ بها نقابة فرعية ، يكون للمهندسين المؤسسين مسددى الاشتراكات الحق فى ان يجتمعوا بمحافظتهم فى هيئة جمعية عمومية ويناقشوا تأسيس نقابة فرعية لهم ، ويصدروا التوصيات اللازمة لذلك .
 
ويحرر محضر بأسماء الحاضرين وارقام قيدهم بالنقابة العامة ، ويسجل عدد المهندسين الموجودين بالمحافظة والتوصيات التى اصدرتها جمعيتهم العمومية .
 
( المادة 91 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
مادة 92 – بعد صدور قرار مجلس النتقابة العامة بإنشاء النقابة الفرعية يجتمع المهندسون فى جمعية عمومية لانتخاب مجلس النقابة الفرعية الجديدة ويخطر النقابة العامة بذلك للاعتماد . ثم يبدأ المجلس فى مزاولة اعماله بالمحافظة ، مع مراعاة احكام الفصضل الخامس من الباب الثالث من القانون .
 
مادة 93 – تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الاعضاء المقيدين بها والمقيمين بدائرة او العاملين بها الذين سددو الاشتراكات المستحقة عليهم حت نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذين اعفوا منها
 
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ، ويتولى رئيس النقلبة رئاسة الجمعية العمومية ، وفى حالة غيابة تكون الرئاسة لاكبر اعضاء هذة الجمعية سناً .
 
( المادة 93 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
مادة 93 مكرر ( 1 ) - يكون القيد بسجلات النقابة الفرعية برغبة العضو حسب محل الاقامة الثابت بدائرة المحافظة أو مقر العمل أيهما يرغب .
 
واذا اراد العضو تغير النقابة الفرعية المنتسب اليها علية أن يقدم باستمارة حصر بيانات للنقابة التى يرغب القيد فيها مع تقديم ما يثبت صحة البيانات ، وتظل هذه الرغبة طوال العام عدا شهر يناير ، فبراير ومارس فلا يجوز التغير خلال هذه الشهور .
 
مادة 94 – تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيساً ومجلساً لادارتها كل اربع سنوات ، ويراعى فيه تمثيل الشعب
 
مادة 95 – يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس واربعة عشر عضواً ، ويجدد بقرار من مجلس النقابة العامة كيفية تمثيل الشعب المختلفة.
 
( المادة 97 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
وتمثل الشعب من مجلس ادارة النقابة الفرعية على الوجه الاتى :
 
1 – يحسب عدد المهندسين الممثلين لكل مقعد بقسمة عدد اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على اربعة اشهر .
 
2 – فى حالة وجود كسور من الواحد الصحيح للمقعد يجبر الكسر الى مقعد اذا كان اكثر من نصف الواحد الصحيح .
 
3 – فى حالة وجود عدد المهندسين فى شعبة من الشعب يساوى نصف الواحد الصحيح ، وشعب اخرى بها عدد الفمقاعد صحيح ونصف ، فإنه فى هذه الحالة تمثل الشعب الصغيرة بمقعد واحد اولاً .
 
4 – فى حالة وجود عدد من الشعب يمثل كل منها عدد من المهندسين اقل من نصيب المقعد ، تصبح هذه الشعب وحدة واحدة تمثل مجتمعة حسب نسبة الاعداد ، وفى هذه الحالة يرشح من كل هذه الشعب بهذا المقعد ويفوز الحاصل عل اعلى الاصوات ولا تمثل هذة الشعب بأكثر من مقعد واحد لكل شعبه من الشعب المدمجة اذا كان المطلوب اكثر من واحد .
 
5 – عند فتح باب الترشيح يراعى تطبيق القواعد الواردة فى البند ( 4 ) فى اى من الشعب الممثلة حسب ذلك البند ، ولا يفتح باب الترشيح لاعضائها الباقين من التجديد النصفى .
 
6 – يتم مراجعة القواعد السابقة كلما دعت الضرورة أو كل ثلاث دورالت على الاقل ، ويتم اعتماد التمثيل للشعب من مجلس النقابة العامة .
 
مادة 96 – يوجه مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الاقل .ويجب ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول الاعمال المعروض فى الاجتماع ، ويعلن عن اجتماع الجمعية قبل موعده باسبوع بنشره على الاعضاء.
 
بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الاعلانات بنمقر النقابة الفرعية .
 
وتعلن صورةة من قرارات الجمعية العمومية فى اجتماعها السابق وصورة من جدول الاعمال المعروض فى الاجتماع الجديد ، وفى مقر النقابة الفرعية .
 
مادة 97 – مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار اليه لا يجوز ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية سوى الاعضاء الذين ادوا رسوم الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذين اعفوا من ادائها ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره ربع الاعضاء على الاقل فإذا لم يكتمل هذا العدد ، اجل الاجتماع ساعة واحدة ، أو يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره خمسون عضواً على الاقل والا تكررت الدعوه حتى يتم ذلك ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
 
مادة 98 – يرأس رئيس النقابة الفرعية اجتماعات الجمعبة وعند غيابة يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سناً .
 
ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمة لاطلابها ، ويأخذ الاصوات فى جميع المسائل التى تناقشها الجمعية العمومية ويعلن القرارات فى نهاية الاجتماع .
 
مادة 99 – يتولى امين النقابة الفرعية امانة اجتماعات الجمعية العمومية ويسجل محاضر الاجتماع فى سجل يخصسص لهذا الغرض ويوقع المحاضر مع الرئيس ، وعند غياب الامين يندب مجلس النقابة الفرعية ، ومن بين اعضائة من يقوم بإعمال الامانه فى الاجتماع .
 
مادة 100 – تصدق الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق وتبحث اعمال النقابة الفرعية فى السنه المنتهية بعد الاطلاع على تقرير الامين ، واعتماد الميزانية السنوية ، وتقرير امين الصندوق ، ومراقب الحسابات ، وتعيين مراقباً للحسابات للسنة الجديدة من بين اعضاء النقابة الفرعية .
 
مادة 101 – مع مراعاة احكام القانوزن رقم 100 لسنة 1993 المشار اليها ، تنتخب الجمعية العمومية الرئيس من بين اعضاء النقابة الفرعية ويشترط ان يكون من المهندسين الحاصبين على بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو احدى الشهادات الجامعية التى تعادلها . وأن يكون مقيماً بعاصمة المحافظة ومضى خمسة عشر عاماً على الاقل على تخرجه ومزاولته احدى المهن المبينه بالمادة
 
( 32 ) من القانون ويتم انتخابة بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين فإذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بين الاثنين الذين حصلا على اكثر الاصوات وعند تساويهم يقترع بينهما ويكون انتخاب الرئيس لمدة اربع سنوات للدورة الواحدة .
 
( المادة 101 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
مادة 102 – يعتمد مجلس النقابة انتخاب اعضاء مجلس النقابة الفرعية وتكون العضوية فى مجلس النقابة الفرعية لمدة اربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد اعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لاول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بإنقضاء اربع سنوات على انتخابهم .
 
مادة 103– ( 1 ) تنظر الجمعية العمومية فيما يهم اعضاء النقابة الفرعية من مسائل يرى مجلس النقابة الفرعية أو نقيب المهندسين أو مجلس النقابة العامة عرضها عليها ، أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
 
( المادة 103 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
مادة 104 – يجوز لمجلس النقابة الفرعية أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل التى قام بدراستها قبل الاجتماع اذا كانت غير واغردة فى جدول الاعمال .
 
ويجوز لكل من اعضاء النقابة الفرعية ان ياقدم باقتراحات الى الجمعية العمومية ، بشرط ان يتقد بها قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل ، لدراستها واقرار عرضها .
 
مادة 105 – ( 2 ) تبلغ قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الى مجلس النقابة العامة بالقاهرة فور صدورها ، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها نقيب المهندسين او مجلس النقابة العامة خلال شهرين من تاريخ ابلاغها .
 
مادة 106 – يعلن عن ميعاد الترشيح للمراكز الخالية للانتخاب وميعاد الانتخاب قبل فتح باب الترشيح باسبوع على الاقل ، ويكون الاعلان بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الاعلانات بمقر كل نقابة فرعية .
 
مادة 107 – يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية والرئيس ، ولمدة خمسة عشر يوماً على الاقل ويجب قفل باب الترشيح للانتخاب قبل اجراء الانتخابات يثلاثين يوماً على الاقل .
 
مادة 108 – تقدم طلابات الترشيح للانتخابات على الاستمارات المعدة لذلك والتى يتم صرفها من النقابة الفرعية مقابل جنيهان لكل استماره ترشيح للعضوية وخمسة عشر جنيهات لاستمارة الترشيح لرئاسة النقابة الفرعية .
 
وترسل طلبات الترشيح الى رئيس النقابة الفرعية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتسلم باليد الى امين النقابة مقابل ايصال بذلك .
 
===مادة 109 ===
توجه الدعوة الى الاعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد وتعلن بلوحة الاعلانات بمقر النقابة الفرعية .
 
=== مادة 110 ===
( 1 ) – يجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى ويكون لكل مرشح الحق فى ان يراقب عملية الانتخابات وله ان ينيب عنه فى ذلك احد الاعضاء بعد اعتماد رئيس لجنه الانتخابات بالنقابة الفرعية .
 
مادة 111 ( 2 ) – تتولى لجنه مشكلة من ثلاث مهندسين برئاسة احد اعضاء مجلس النقابة الفرعية وعضوية اثنين من اللناخبين الاشراف على عملية الاتنخاب وفرز الاصوات على الا يشترك فيها احد المرشحين لعضوية مجلس هذه النقابة وتصدر اللجنه قرارها بإعلان نتيجة الانتخاب بمجرد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية او نقيب المهندسين فى حالة تعذر اعتماد رئيس النقابة الفرعية تبلغ النتيجة الى النقابة العامة بالقاهرة والى باقى النقابات الفرعية بالاقاليم الاخرى .
 
( المادة111 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
مادة 112 (3)- ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول إجتماع له أمينا وأميناً للصندوق ويتكون منهما ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بعاصمة المحافظة.
 
( المادة112 (3) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
مادة 112 ( 4 ) – مكرراً : - بشكل مجلس النقابة لجانه دائمة للاشراف على اوجه النشاط المختلفة للنقابة الفرعية على ان يكون من بينها لجنة شئون العاملين ويقوم باختيار مقر لكل لجنه من بين اعضائها يكوم مسئولا امام المجلس عن نشاط لجنته ولا تعتبر قرارات اللجان نافذة الا بعد اعتمادها من المجلس.
 
مادة 112 مكرر ( 5 ) : - يختص مجلس النقابة الفرعية الامور الاتية : -
 
( المادة112 (4) (5) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
1 – ادارة شئون النقابة الفرعية .
 
2 – وضع النظام واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النقابة واصدر التنظيمات التى تضمن حسن سير العمل .
 
3 – تشكل اللجان الدائمة والمؤقته طبقاً لاحتياجات وظروف النقابة فى نطاق تنظيم شئون النقابة واعضائها وذ1لك من بين اعضاء المجلس أو من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة
 
4 – اعتماد قرارات هيئة المكتب واللجان .
 
5 – الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم النقابة الفرعية .
 
6 – الختيار المصرف التى تودع فيه اموال النقابة الفرعية .
 
7 – دعوة الجمعية العمومية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .
 
8 – وضع التقرير السنوى لنواحى النشاط المختلفة للنقابة وعرضه على الجمعية العمومية .
 
9 – بحث الاقتراحات التى تقدم الية من اعضاء المجلس .
 
10 – بحث الموضعات والاقتراحات التى تحال الية من النقابة العامة.
 
11 – الاعتماد النهائى لتعين العاملين بالنقابة وتقدير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافائتهم واتخاذ الاجراءات التأدبية قبلهم طبقاً لاحكام اللائحة التى تعد لهذا الغرض .
 
12 – المحافظة على اموال النقابة الثابته منها والمنقولة .
 
13 – البت فى قبول استقالة اعضاء المجلس .
 
14 – مناقشة واعتماد مشروع الميزانية التخطيطية واعتماد مشروع الميزانية والحسابات الختامية .
 
15 – ادارة واستتثمار اموال النقابة الفرعية والاشراف على حساباتها .
 
16 – التصديق على السلف المستديمة والمؤقته لاعضاء المجلس فيما يزيد على نصاب هيئة المكتب ورئيس النقابة والامين .
 
مادة 112 مكرر ( 1 ) : تختص هيئة المكتب بالامور الاتية :
 
( المادة112 (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
1 – النظر فى الامور المستعجلة الخاصة بالنقابة والموضوعات التى يعرضها عليها الامين العام ورفع توصياته بشأنها الى مجلس النقابة .
 
2-بحث الموضوعات والاقتراحات التى تحال اليها من مجلس النقابه
 
3-اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامى لعرضه على مجلس النقابه الفرعيه
 
4- البت فى شئون العاملين بالنقابه واصدار القرارات الخاصه بهمخ بعد العرض على لجنه شئون العاملين ومنح علاواتهم ومكافأتهم وبدل الانتقال الخاص بهم وتعينهم والاستغناء عنهم وغير ذلك من المسائل المتعلقه بشؤنهم
 
5-تنفيذ قرارات مجلس النقابه وإداره اعماله فى تحديد احكام هذه اللئحه
 
6- اعداد تقرير سنوى واف عن اعمال النقابه ومشروعاتها
 
7- متابعه اعمال اللجان المشكله من المجلس
 
8- البت فى المسائل العاجله التى لا تتحمل التأخير على ان تعرض على المجلس فى اول اجتماع له
 
9-اعتماد مستندات الصرف للسلف المستديمه التى يقرها المجلس
 
10- مباشره المسؤليات والاعباء التى يعرضها مجلس النقابه
 
===ماده113 ===
ترتب لقاءات دوريه بين مجلس النقابه ومجالس النقابات الفرعيه كما يشكل مؤتمر يضم اعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الاقل سنويا وتكون مهمته وضع خطه العمل ومتابعه تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابه المختلفه ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر الى مجلس النقابه
 
ويحدد مجلس النقابه العامه تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر وتتولى الامانه العامه بالقاهره الاعلان عن تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر والاعداد له
 
وعلى النقابات الفرعيه ان تتقدم للامانه العامه بالقاهره بالمقترحات والموضوعات التى ترى مناقشتها او طرحها بالمؤتمر وذلك قبل انعقاد المؤتمر باسبوع على الاقل
 
وتعد الامانه العامه جدول اعمال المؤتمر
 
وتصدر توصيات المؤتمر بالتصويت عليها وعلى كل مجلس نقابه فرعيه اخطار الامانه العامه باسمك العضو المفوض فى التصويت عن النقابه الفرعيه بالمؤتمر
 
ويكون اصدار التوصيات من المؤتمر بالاغلبيه المطلقه لعدد الحاضرين من مجلس النقابه العامه وممثلى النقابات الفرعيه المفوضين بالتصويت
 
وترفع توصيات المؤتمر الى مجلس النقابه العامه تمهيدا لاصدار قرار المجلس بشانها
 
===ماده 114===
اذا زالت عضويه احد اعضاء المجلس يفقده شرطا من شروط الاهليه للانتخاب او خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه فى عدد الاصوات فى اخر انتخابات بين المرشحين معه فى نفس شعبته فان لم يوجد احد منهم فتح باب الترشيح لاجراء الانتخابات خلال الستين يوما التاليه لخلو المركز وفى جميع الاحوال تكون مده العضو الجديد فى المجلس هى المده المتبقيه من مده سلفه
 
ولمجلس النقابه الفرعيه ان يقرر اسقاط العضويه عن من يغيب من اعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متواليه بغير عذر يقبله المجلس على الا يصدر القرار فى هذه الحاله الا بعد اخطار العضو بالحضور امام المجلس لسماع اقواله
 
ماده115 (1)- يجتمع مجلس النقابه الفرعيه مره على الاقل كل شهر بناء على دعوه من رئيسه او امين النقابه الفرعيه او بناء على طلب كتابى مسبب من نصف عدد اعضاء المجلس على الاقل وفى هذه الحاله يقوم امين النقابه بتوجيه الدعوه الى المجلس خلال اسبوع من تاريخ الطلب وفى حاله عدم قيامه بالدعوه توجه الدعوه من خلال امين عام النقابه العامه فى الاسبوع الثانى لتقديم الطلب وفى كل الاحوال توجه الدعوه الى الاعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسه ايام على الاقل وتكون مصحوبه بمحضر الاجتماع السابق وجدول الاعمال المعروض فى الاجتماع الجديد .
 
( المادة115 (1) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
ماده116 - لا تكون اجتماعات مجلس النقابه الفرعيه صحيحه الا بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضائها وتصدر قرارات المجلس باغلبيه الاراء فاذا تساوت الاصوات يرجح الراى الذى منه الرئيس
 
ماده117- تكون لرئيس مجلس النقابه الفرعيه اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبه للنقابات الفرعيه وفى حاله غيابه يحل محله اكبر الاعضاء سنا
 
ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمه لطلابها وياخذ الاصوات فى جميع المسائل التى يناقشها المجلس ويعلن القرارت فى نهايه الاجتماع
 
ماده117 مكرر(1) - يختص رئيس النقابه بالمور الاتيه :
 
( المادة 117 مكرر (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
1. رئاسه اجتماعات مجلس النقابه واجتماعات الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه واجتماعات هيئه المكتب واللجان التى يحضرها
 
2. تمثيل النقابه الفرعيه امام الهيئات النظاميه والاداريه فى حدود نطاق نشاط النقابه الفرعيه وله ان ينيب عنه احد غيره من مجلس النقابه فى بعض اختصاصاته
 
3. توقيع الجزاءات طبقا للائحه الجزاءات الصادره منت مجلس النقابه الفرعيه وذلك بعد اجراء تحقيق شفوى او كتابى
 
4. الامر بصرف المبالغ طبقا للاختصاصات الموكله اليه من قبل مجلس النقابه العامه
 
5. التنسيق بين النقابه العامه والنقابه الفرعيه
 
6. التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق
 
7. اعتماد الصرف من السلف المستديمه او الموافقه فى حدود صلاحياته
 
8. التوقيع على الشهادات الاداريه والاوراق التى يطلبها المهندسون بالمحافظه
 
9. متابعه تنفيذ قرارات مجلس النقابه والجمعيه العموميه
 
10. اصدار البيانات الخاصه والعامه فى شان النقابه واهدافها باسمه بعد موافقه هيئه المكتب اذا كان لها صفه الاستعجال واعتماد مجلس النقابه فى الحالالت العاديه
 
ماده 117 مكرر(2) - يختص امين النقابه بالامور الاتيه :
 
( المادة117 (2) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
1. القيام باعمال الامانه فى اجتماعات الجمعيه العموميه ومجلس النقابه وهيئه المكتب ويقوم بتسجيل هذه المحاضر فى سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر مع رئيس الجلسه وعند غيابه ينتدب مجلس النقابه من بين اعضائه من يقوم باعماله
 
2. اعداد بيان فى نهايه كل سنه بعدد الاجتماعات التى عقدها المجلس والحاضرون والغائبون من الاعضاء وعدد مرات الغياب ان وجدت
 
3. الاشراف على العاملين بالنقابه ومراقبتهم
 
4. توقيع الجزاءات على العاملين طبقا للائحه الجزاءات المعتمده من النقابه العامه طبقا للصلاحيات المخوله له
 
5. رئاسه لجنه شئون العاملين
 
6. الاشراف على الاعمال الاداريه والقائمين بها
 
7. التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق
 
8. عرض القرارات التى تصدر بخصوص شئون العاملين بالنقابه على هيئه المكتب للاعتماد
 
9. التنسيق بين اجتماعات هيئه المكتب ومجلس النقابه واجتماعات اللجان الدائمه والندوات والمحاضرات والحفلات
 
ماده117مكرر(1) - يختص امين الصندوق بالامور الاتيه:
 
( المادة117 (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
1. متابعه تنفيذ الميزانيه والحساب وحركه النقد ويكون مسئولا عن ذلك امام مجلس النقابه الفرعيه
 
2. اعداد مشروع الموازنه التخطيطيه ومشروع الميزانيه والحسابات الختاميه وعرضها على هيئه المكتب
 
3. عرض الموقف المالى للنقابه كل ثلاثه اشهر على الاقل
 
4. مراجعه ايرادات ومصروفات النقابه
 
5. ايداع اموال النقابه بالمصرف الذى يختاره مجلس النقابه وضبط والحفاظ على المستندات الحسابيه الماليه
 
6. الاشراف على الاعمال الماليه او القائمين بها
 
7. صرف قيمه الفواتير بعد اعتمادها من رئيس النقابه او الامين فى حدود الميزانيه المعتمده والصلاحيه المقرره لها
 
8. التوقيع على اذونات الصرف وكذلك الشيكات مع رئيس النقابه والامين
 
9. الاشراف على تنفيذ بنود الميزانيه والالتزام بتنفيذ هذه البنود المعتمده او اقتراح تعديلها ان كان ثمه وجه لذلك والعرض على هيئه المكتب ثم المجلس
 
ماده117مكرر (1)- نطبق فى شان تعيين وتاديب وفصل العاملين بالنقابه العامه والنقابات الفرعيه احكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم12لسنه2003 ولمجلس النقابه ان يضع هيكلا وظيفيا للجهاز الادارى والمالى مع تحديد المستويات الوظيفيه على مستوى النقابه
 
( المادة117 (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
 
ماده118- يقوم امين المجلس باعمال الامانه فى اجتماعات مجلس النقابه الفرعيه ويسجل محاضر الاجتماع المعتمده فى سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس وعند غياب الامين يندب مجلس النقابه الفرعيه من بين اعضائه من يقوم بامانه النقابه الفرعيه فى الاجتماع
 
ماده119- اذا طرأ على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس النقابه الفرعيه وجب عليه اخطار الامين بذلك قبل الاجتماع والااعتبر متغيبا بدون عذر مالم يحضر الاجتماع التالى ويبدى للمجلس السبب الذى منعه من عدم الاعتذار
 
ماده120- يعد امين النقابه الفرعيه سجل خاص لرصد حخضور اعضاء المجلس وغيابهم ويوقع الاعضاء فى هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع
 
ويجب على الامين فى نهايه كل سنه اعداد بيان بعدد الاجتماعات التى عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان فى التقرير السنوى
 
ماده121- على امين الصندوق ان يقدم لمجلس النقابه الفرعيه فى كل شهر كشفا مفصلا ببيان الايرادات والمصروفات مؤيدا بمستندات الصرف للتصديق عليها ويكون امين الصندوق مسئولا وحده امام مجلس النقابه الفرعيه عن تنفيذ الميزانيه وعن الحساب وحركه النقد
 
ماده122- تبلغ قرارات الجمعيه للنقابه الفرعيه فور صدورها الى مجلس النقابه بالقاهره وتعتبر نافذه اذا لم يعترض عليها نقيب المهندسين او من ينوب عنه خلال شهرين من تاريخ ابلاغها
 
===ماده123===
يشكل مجلس النقابه الفرعيه من بين اعضائه لجنه او اكثر تختص بالاتى
 
1. فحص الشكاوى التى تقدم ضد المهندسين فى نطاق المحافظه والفصل فيها
 
2. الاشراف على نادى المهندسين بالمحافظه
 
3. تقدير اتعاب المهندسين بناء على طلبهم او طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابه على ان يكون المبلغ المطلوب تقديره لايتجاوز مائتي جنيه وتبلغ قرارات اللجنه الى مجلس النقابه الفرعيه ومجلس النقابه العامه خلال اسبوعين من تاريخ صدورها
 
4. بحث المشاكل والاقتراحات التى يحيلها مجلس النقابه العامه بالقاهره
 
= طالع أيضا =