الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 975:
 
4. بحث المشاكل والاقتراحات التى يحيلها مجلس النقابه العامه بالقاهره
 
==نظام النقابة المالي ( قانون رقم 68 لسنة 1974 )==
 
===مادة 124===
يحدد مجلس النقابة شكل طوابع دمغة النقابة وحجمها , وعدد ما يطبع منها .
 
مادة 125- يسلم مجلس النقابة لهيئة العامة للبريد , كمية من طوابع دمغة النقابة لتوزيعها بمعرفتها على مكاتب البريد في عواصم المحافظات والمديريات والمراكز , وتحصيل قيمة ما يباع منها شهريا وتوريده إلى مجلس النقابة . ولمجلس النقابة بناء على اقتراح أمين الصندوق أن يحدد اى وسيلة أخرى لتوزيع الطوابع .
 
مادة 126-يجب على عضو النقابة أن يحتفظ لديه بسجل ذي صفحات مرقمة ترقيما مسلسلا ومبصومة بخاتم النقابة , وان يقيد في هذا السجل جميع الرسومات والعقود والعمليات التي يباشرها أولا بأول , وتاريخ مباشرتها لها , وعدد رسومات كل عملية وقيمة طوابع الدمغة المستحقة عليها . ويمكن الحصول على هذا السجل من مجلس النقابة بالقيمة التي يحددها ولمجلس النقابة ولمجلس الشعبة المختصة في أي وقت أن يطلب الإطلاع على هذا السجل .
 
مادة 127- إذا استلزمت العملية الواحدة عدة رسومات , وجب على العضو أن يضع لها عنوان رئيسيا واحدا , وان يبين على الرسم الرئيسي عدد رسومات العملية .
 
مادة 128(1) – يراعى لصق طوابع الدمغة المقررة على النسخ الأصلية والصور الموقعة مهما كان عددها سواء بالنسبة للعقود أو الرسومات أو التراخيص أو الشهادات أو اى مستند مستحق عليه الدمغة طبقا لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي للنقابة وفى حالة عدم وجود عقود للأعمال الهندسية أو للبيع أو التوريد تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد أو أمر الإنشاء أو التكاليف أو اى شكل آخر يأخذ شكل اتفاق أو التعاقد أو يحل محله .
 
( مادة 128 معدلة بالقرار الوزارى رقم 257 لسنة 1980 )
 
مادة 129 (2) :- عضو النقابة مسئول عن استيفاء الدمغة الهندسية على كل مستند رسمي يحمل توقيعه " بصفة مهندسا " من الأوراق والمستندات الموضحة تفصيلا بالمادة 6 من قانون النقابة والمادة 131 من النظام الداخلي وعليه مراعاة الدقة في تحديد قيد الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية أو تقارير الخبرة الفنية .
 
أو دراسة المشروعات الإنشائية أو تقارير المعاينات أو التراخيص أو الشهادات التي يصدرها أو يعتمدها المهندس من الأعمال الهندسية وعليه مراعاة لصق أو سداد الدمغة الهندسية المناسبة عليها وألا تعرض للمحاكمة التأديبية .
 
ويتحمل قيمة الدمغة الهندسية الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رفع الدعوى أو المستفيد حسب الأحوال . +
 
( مادة 129 معدلة بالقرار الوزارى رقم 257 لسنة 1980 )
 
مادة 130 (1) – يجوز أداء قيمة طوابع الدمغة الواجب لصقها للنقابة بموجب إيصال معتمد منها بعد التأشير من مدير حسابات النقابة على الأوراق التي تستحق الدمغة عليها بما يفيد السداد وختمها بخاتم النقابة ويجوز للشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها والتي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها – دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة .
 
( مادة 130 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )
 
مادة 131 (2) : (أ) على جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية أو المنشاة طبقا لقانون الاستثمار العربي والاجنبى رقم 43 لسنة 1974 وكذا الأفراد وعلى وكلاء المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال هندسية أو توريدات هندسية أو بدراسات أو تصميمات هندسية أو أية أعمال هندسية داخل البلاد عليهم أن يخطروا نقابة المهندسين بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها ويجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم أخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة . (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه .
 
( مادة 132 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )
 
مادة 132 (1) : على الأفراد مراعاة لصق طوابع الدمغة الهندسية المقررة أو سدادها للنقابة على ما يبرمونه فيما بينهم وبين المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد من عقود الأعمال والتوريدات الهندسية طبقا للمنصوص عليه بقانون النقابة أو نظامها الداخلي .
 
( مادة 132 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )
 
مادة 133-مجلس النقابة هو الأمين على أموالها , وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة .
 
مادة 134- تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له , لكي يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب مادة 135-يكون صرف السلف المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة في الحدود الآتية :
 
(أ) مائة جنيه لامين عام النقابة .
 
(ب) خمسة وعشرون جنيها لكل من أمناء الشعب ورؤساء النقابة الفرعية .
 
(جـ) ما تقرره هيئة المكتب كسلف مؤقتة لأوجه النشاط
 
المختلفة بالنقابة بحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه .
 
على أن يراعى تسوية مستندات السلفة المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الصرف
 
===مادة 136===
يكون الصرف من أموال النقابة طبقا للأوضاع وفى حدود الآتية :
 
(أ) بقرار من مجلس النقابة أيا كان المبلغ المنصرف .
 
(ب) بقرار من هيئة مكتب النقابة العامة أو النقيب في حدود مبلغ 500 جنيه .
 
(جـ) بقرار من الأمين العام أو أمين الصندوق في حدود مبلغ 100 جنيه .
 
(د) بقرار من رؤساء الشعب أو رؤساء النقابات الفرعية في حدود مبلغ 25 جنيها .
 
وفى جميع الأحوال , يجب أن يكون الصرف بتوقيع اثنين من أعضاء هيئة المكتب على أن يكون احد التوقيعين لامين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد .
 
كما يجب أن يوافى أمين الصندوق بمستندات الصرف للاعتماد .
 
= طالع أيضا =