الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 1٬039:
 
كما يجب أن يوافى أمين الصندوق بمستندات الصرف للاعتماد .
 
واجبات أعضاء النقابة
 
===مادة 137===
يؤدى عضو النقابة خلال الثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية .
 
( اقسم بالله العظيم أن أودى أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها "
 
مادة 138 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
 
مادة 139- إذا قضى العمل المسند إلى عضو النقابة معاملة أحدى الشركات أو الهيئات التي يتولى هو أدارتها أو عضويتها وتكون له مصلحة مادية فيها وجب عليه أن يبلغ ذلك كتابة وصراحة إلى صاحب العمل وان يحصل على موافقته كتابة على هذا التعامل .
 
مادة 140 - لا يجوز لعضو النقابة أن ينتفع ماديا من أي اختراع ائتمن عليه أو اطلع عليه بسبب المهنة كما لا يجوز له أن يطلع أحدا على هذا الاختراع بأي طريقة كانت ولا أن يسهل له الوصول إلى معرفته أو الانتفاع به سواء بمقابل أو بغير مقابل مالم يحصل على أذن كتابي صريح من صاحب الاختراع يجيز له ذلك .
 
مادة 141- لا يجوز لعضو النقابة أن يؤدى عملا للغير إذا كان لهذا العمل اتصال مباشر بعمل مسند إليه أو كان مختصا بإبداء الرأي أو البت فيه أو الترخيص به .
 
مادة 142 - يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على اى عمل سبق إسناده إلى عضو أخر أن يتحقق من وفاء صاحب العمل بتعهداته مع العضو الذي باشر العمل قبله .
 
مادة 143- يجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل ويجب عليه أن يمتنع عن التنديد بمعلومات زملائه الفنية أو الانتقاص منها أو الحط من شانها وعن انتقاد أعمال زملائه الذين باشروا قبله هذه الأعمال .
 
مادة 144- يجب على عضو النقابة إذا مست كرامته كمهندس أو مست كرامة المهنة في شخصه أن يبلغ ذلك كتابه إلى مجلس النقابة قبل الالتجاء بشكواه أو دعواه إلى الجهات المختصة
 
مادة 145- يجب على عضو النقابة أن يجيب على أية شكوى تقدم ضده وذلك في الميعاد الذي يجدد له .
 
كما يجب عليه أن يحضر أمام لجنة التحقيق المتخصصة وان يجيب على الأسئلة التي توجهها إليه ويجب عليه أيضا احترام قرارات النقابة وتنفيذها .
 
مادة 146- لعضو النقابة أن يضع لافته للإعلان عن مكتبه ويجب ألا تزيد مقاسات هذه اللافتة على 60× 80 سنتيمترا وان تتضمن باللغة العربية اسم العضو ولقبه المهني واختصاصاته ويجوز أن تتضمن اللافتة بيانا بدرجاته العلمية .
 
ويجوز للعضو أن يضع لافتة أخرى لتنبيه الجمهور إذا كان مكتبه في مكان غير ظاهر . وفى حالة تغيير المكتب يجوز للعضو أن يضع في المكتب القديم أعلانا عن مكتبه الجديد لمدة ستة اشهر على الأكثر .
 
مادة 147- لعضو النقابة أن يضع لافتة بجوار الأعمال التي يباشرها بشرط أن تتضمن هذه اللافتة البيانات المشار إليها في المادة السابقة وألا تزيد مقاساتها على 80 في 120 سم ولعضو النقابة أن يضع على باب سكنه لافتة متضمنة البيانات المتقدمة بشرط أن تكون في شكل وحجم اللافتات التي يضعها جيرانه .
 
مادة 148- لعضو النقابة أن يسجل البيانات المشار إليها في المادة 146 من هذا النظام على جميع الأوراق والمطبوعات والرسومات والعقود التي يستعملها في أعماله الهندسية .
 
مادة 149- يجب على عضو النقابة إبلاغ مجلس الشعبة المختص أو النقابة الفرعية بكل ما يقع تحت نظره من مخالفات لأحكام المادتين 46,45 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولا كان مسئولا تأديبيا عن عدم التبليغ .
 
مادة 150- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
 
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل بذلك بحق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم
 
ويجب أن يتضمن طلب الأذن أسماء الخصوم وعناوينهم وموضوع الخصومة بالتفصيل والمستندات المؤيدة له .
 
وإذا كان مطلوبا لإقامة دعوى جنحة مباشرة أو الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية وجب على الطالب أن يرفق بطلب الأذن صورة من التحقيقات التي أجريت في الدعوى أن وجدت
 
وعلى العضو أن يقصر مرافعته في حالة قيام الدعوى على ما يؤيد وجهة نظره دون مساس بكرامة العضو المدعى عليه .
 
===مادة 151===
يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
 
= طالع أيضا =