الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 1٬087:
===مادة 151===
يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
 
== صندوق المعاشات والاعانات ==
=== مادة 152===
تدير صندوق المعاشات والإعانات – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة برئاسة اكبر الوكيلين سنا , وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة , على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق , وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها , وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة .
 
مادة 153- تجتمع لجنة الصندوق مرة على الأقل كل شهر , كما تجتمع في اى وقت آخر كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لاجتماعها أو قدم إليه بذلك طلب من عضوين من أعضائها على الأقل .
 
مادة 154 - يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال المعروض في الاجتماع.
 
مادة 155- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا احضره أربعة من أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين , فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
 
===مادة 156 ===
(1) – يكون للعضو الحق في معاش بشرط أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكون قد أعفى منه بقرار من مجلس النقابة وذلك في الحالات الآتية : • أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين . (ب)أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا تقل مدة قيده عن عشرة سنوات .
 
(جـ) إذا كانت مدة خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو
 
( مادة 156 مقيد له بالقرار رقم 158 لسنة 1980 )
 
مادة 156- (مكرر ) (2) – في حالة قيام العضو بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه تضاف فوائد على المبالغ المتأخرة في سدادها بواقع : 6% على اشتراكات سنة واحدة . 7% على اشتراكات أكثر من سنة واحدة .
 
مادة 156 (مكرر) (أ) (2) • في حالة سقوط العضوية لأي سبب من الأسباب يحرم العضو من المعاش ويعيد صرفه بعد زاول أسباب سقوط العضوية , مع مراعاة عدم جواز الصرف نهائيا عن المدة التي أوقف فيها الصرف .
 
• يجوز بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من لجنة صندوق المعاشات من معاش استثنائي أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للمهندسين المحالين للمعاش ولا يزاولون المهنة أو ممن بلغوا سن الستين
 
أو لعائلات من يتوفى منهم ذلك لمن أدى منهم خدمات نقابية جليلة معترف بها أو أدى خدمات هندسية عامة عادت على المجتمع بالنفع الكبير .
 
( مادة 156 مكرر 2 مضافة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1976 )
 
مادة 157: (1) (أ) يمنح العضو معاشا شهريا عند إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين مقداره 150 جنيها شهريا . • (ب) يمنح العضو الذي يبلغ سن الستين معاشا شهريا مقداره 200 جنيها .
 
( مادة 157 معدلة بالقرار الوزارى رقم 105 لسنة 1980 , 115 لسنة 1986 , 157 لسنة 1994 , 138 لسنة 1997 )
 
مادة 158: (2) تصرف فورا لأسرة العضو المتوفى مصاريف جنازة مقدارها ألف وخمسون جنيها بغض النظر عن موقف العضو من سداد الاشتراكات . ويسقط حق الأسرة في صرف مصاريف الجنازة إذا انقضت على الوفاة ستة أشهر ولم تتقدم بطلب الصرف .
 
( مادة 158 مكرر 2 مضافة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1976 )
 
مادة 159: (1) في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش شهريا قدره 250 جنيها ويقصد بالمستحقين أرملة , أرامل العضو المتوفى , وأولاده ووالده , والأخت أو أختين على الأكثر . ويشترط لاستحقاق الوالدين أن يكون العضو المتوفى هو العائل الوحيد لهما . ويشترط لاستحقاق الأخت وفاة الوالدين وان يكون العضو المتوفى هو العائل الوحيد لها .
 
( مادة159 معدلة بالقرار رقم 138 لسنة 1997 )
 
مادة 160- لمجلس النقابة أن يقرر صرف أعانة وقتية أو دورية لعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش , وذلك بعد العرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات بمقتضى مستندات مؤيدة لهذه لظروف الطارئة , وتكون سلطة اللجنة تقديرية في القبول أو الرفض
 
مادة 161- (2) يقدم طلب المعاش أو الإعانة من العضو أو المستحقين عنه خلال ستة أشهر على الأكثر إلى لجنة الصندوق على الاستمارة المعدة وإذا كان الطلب مقدما من المستحقين عن صاحب الحق في المعاش فيجب
 
أن يكون مصحوبا بالمستندات الآتية : - شهادات ميلاد الأولاد الذكور . (ب) شهادة معتمدة من اثنين مهندسين من أعضاء النقابة العاملين بالحكومة أو القطاع العام تفيد أن زوجة العضو المتوفى وبناته لم يتزوجن بعد وفاة مورثهم ويتكرر تقديم هذه الشهادات كل سنة - وتفصل لجنة الصندوق في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا
 
( مادة161 مستبدلة بالقرار رقم 360 لسنة 1981 )
 
مادة 162- (1 ) يمنح العضو معاشا شهريا مقداره 200 جنيه في حالة العجز الصحي الكامل عن مزاولة المهنة قبل بلوغ سن الستين ويثبت العجز الصحي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس النقابة .
 
ويصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذا النظام .
 
( مادة162 مكرر 1 معدلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 1986 والقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1997 )
 
مادة 163- (2) يصرف معاش المستحقين عن العضو المتوفى كما هو وارد بالجدول المرفق وطبقا للقواعد الملحقة به .
 
( مادة 163 مكرر 2 معدلة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1986 )
 
مادة 164- (3) يسقط حق الأرملة والبنت والأخت في المعاش بالزواج , على انه إذا طلقت أحداهن للمرة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ زواجها فيعاد صرف المعاش المستحق لها بناء على طلبها اعتبارا من
 
أول الشهر التالي لتقديم الطلب كما يسقط حق البنت والأخت في المعاش بالاشتغال بأي عمل مقابل اجر وتصرف إعانة مقدارها 600 جنيه عن زواج كل بنت مستحقة للمعاش ولمرة واحدة .
 
ويسقط حق الابن في المعاش ببلوغه 21 سنة مالم يثبت انه زال طالبا منتظما في دراسته في أحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو المعاهد الفنية أو مراكز التدريب بعد الثانوية العامة فحينئذ يستمر صرف المعاش المستحق له
 
لحين تخرجه أو فصله أو بلوغه سن الثامنة والعشرين كما يجوز صرف معاش للابن المنتسب بإحدى الجامعات أو المعاهد المشار إليها إذا ما قدم ما يثبت عدم التحاقه بأي عمل يتكسب منه .
 
ويجوز صرف معاش لأرملة العضو التي يتزوجها بعد سن الستين ويطبق ذلك على أبناء العضو الذين يولدون بعد سن الستين وذلك بعد دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة وفى حالة تأخر العضو في سداد الاشتراكات لمدة أكثر
 
من سنتين بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة فلا يصرف للأسرة المعاش . ويسحب المعاش المستحق للأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب وتسجليه في دفتر الوارد ولا يصرف متجمد المعاش لأكثر من سنة .
 
( مادة164 مكرر 3 معدلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 1986 )
 
===مادة 165===
يصرف للعضو المقيد بالنقابة أعانة مرضية بالشروط الآتية : • يستحق العضو أعانة مرضية في حالة مرضه شخصيا . • لا تصرف الإعانة إلا إذا اثبت أن العضو كان مسددا لاشتراكات النقابة قبل بدء العلاج المقدمعنه طلب الإعانة وان وجهة عمله لم تتحمل مصاريف العلاج وفى حالة قيام جهة العمل أو التامين الصحي بصرف جزء من هذه المصارف يخصم من مصاريف العلاج الإجمالية • (2) لا يجوز تكرار صرف الإعانة إلا بعد انقضاء سنتين إلا في حالات الضرورة القصوى ويكون صرفها في هذه الحالة بناء على قرار من مجلس النقابة . • في حالة احتياج العضو لإعانة
 
= طالع أيضا =