الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 85:
= النظام الداخلي =
==القيد بجدول النقابة==
===مادة 1 ===
تشكل لجان القيد , برئاسة احد وكيلي النقابة , عضوين من مجلس النقابة , يختارهما المجلس , وممثلين عن كل شعبة , وفقا للتخصص المعروض ويقدم طلب القيد , إلى الشعبة المختصة بالنقابة , عن طريق الأمانة العامة , على الاستمارة المعدة لذلك , ويتضمن البيانات الخاصة باسم الطالب ولقبه , وجنسيته وتاريخ ميلاده , ومحل إقامته وترفق به صحيفة الحالة الجنائية والأوراق الدالة على المؤهلات الهندسية الحاصل عليها , وتاريخ حصوله عليها ويصحب برسم قيد مقداره عشرة جنيهات , وتقوم الشعبة بدراسته , وتقديم تقرير مفصل يتضمن بيان الجوانب الفنية التخصصية , ماهية المؤهل والدرجة العلمية , ومتضمنة التوصيات التي تعدها الشعبة , على لجنة القيد المختصة وتصدر هذه اللجنة قرارها في طلب القيد , أما بقبوله , أو برفضه , وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة , وفى حالة قبول الطلب تقرر اللجنة قيد اسم الطالب في الجدول الخاص .
 
ويجب أن يكون قرار اللجنة , برفض القيد مسببا وفى الحالة تسلم صورة من القرار إلى الطالب , أو ترسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وتقوم لجنة القيد باحاطة مجلس النقابة علما بما انتهت إليه قرارتها . أولا بأول .
 
===مادة 2 ===
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة , وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار كما يجوز لمجلس الشعبة , إذا رأى وجها لذلك , أن يعرض وجهة نطره على مجلس النقابة
 
ويفصل مجلس النقابة في التظلم خلال ثلاثة اشهر , بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه , لتقديم وجهة نظره , قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما , على الأقل , أو بحضور من يوكله رسميا من أعضاء النقابة في هذا الشأن على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه , وإذا لم يحضر الطاعن أو وكيله في الموعد , ينظر الطعن في غيابه , ويعتبر قرار المجلس نهائيا .
 
ولمن يصدر قرار برفض تظلمه من المجلس , أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .
 
ولا يجوز للطالب , إذا رفض طلب قيد اسمه , أن يجدد طلبه , إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .
 
وإذا كان رفض طلب القيد , يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة , والسمعة لدى الطالب , فلا يجوز تجديد الطلب , إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
 
===مادة 3 ===
يجوز طلب القيد في أكثر من شعبة من شعب النقابة , إذا توافرت لدى الطالب المؤهلات العلمية اللازمة , ويتعين على الطالب أن يختار شعبة واحدة , يباشر فيها حق الترشيح والتصويت في انتخابات النقابة .
 
===مادة 4 ===
أعضاء نقابة المهن الهندسية , المقيدة أسماؤهم عند صدور القانون رقم 66 لسنة 1974- بسجلاتها الدائمة , والسجلات المؤقتة , لخريجي المعاهد العليا الصناعية , والفنون التطبيقية , قسم النسيج – وقسم طباعة المنسوجات , يعتبرون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين , وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .
 
== أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها ==