الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 26:
ينشأ اتحاد يسمى اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة , ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد .
 
==مادة 2 ==
مادة2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما ياتى :
 
"أ" المشاركة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها .
السطر 40 ⟵ 41:
"و" تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية في الدول العربية وغيرها .
 
==مادة 3 ==
مادة 3 - يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك ويشكل من نقيب كل نقابة من النفايات الأعضاء في الاتحاد ووكيلها وأمينها العام وأمين الصندوق .
 
وتكون رئاسته لنقيب المهندسين , وهو الذي يمثل الاتحاد في علاقته بالغير , وفى حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس اكبر الأعضاء سنا , ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما للاتحاد يبين النظام الداخلي اختصاصه .
 
==مادة 4==
مادة4- يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه , كما يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب نقيب من النقابات الأعضاء
 
ولوزير الصناعة ولغيره من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزارتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول أية مسالة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء .
 
==مادة 5==
مادة5- يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع في إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء في نفقات الاتحاد ونظامه المالي والادارى وكل ما يتعلق بسير العمل , في الاتحاد ويصدر بهذا النظام الداخلي قرار من وزير الصناعة .
 
==مادة 6==
مادة6- يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء المهن الفنية التطبيقية في عضوية نقابة المهندسين .
 
==مادة 7==
مادة7- يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة الكمالية والمسائل التي عرضت عليه وتوصياته بشأنها ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التي يجب عرضها عليه
 
==مادة 8==
مادة8- تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها , وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها .
 
كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شانها طبقا لقوانين مقابلة الأعضاء .