الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النظام الداخلي لنقابة المهندسين المصرية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 46:
== أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها ==
=== مادة 5===
يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة ,للنقابة، على الوجه الاتى :
* الجمعية العمومية .
* مجلس النقابة .
* الجمعية العمومية لكل شعبة .
*مجلس الشعب – وتشمل :
 
شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – وصناعة الغزل والمنسوجات – والتعدين والبترول والفلزات النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من :
*الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
*مجلس النقابة الفرعية .
 
===مادة 6===
مادة 6- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس الشعب أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى : • أن يكون مهندسا مقيدا بجدول النقابة . • أن يكون مسددا للاشتراكات , حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات , أو أن يكون قد أعفى من سداده .
 
===مادة 8===
مادة 8- يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا , أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية , أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة "32" من القانون رقم 66 لسنة 1974 – خمسة عشر يوما على الأقل
 
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها , طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .
 
===مادة 9===
مادة 9- يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في جريدتين يوميتين كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم ومجلة المهندسين , وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب , والكراسي المكملة وأعضاء المجالس العشب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة , والنقابات الفرعية بالأقاليم , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما " الأسبوع الأخير من يناير " . ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة بالنقابة , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانونويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم , في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام .
 
===مادة 10 ===
مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها . ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثة جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى . ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه
 
وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول
 
===مادة 11 ===
مادة 11 - يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :
 
*اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد .
*رقم عضويته في الجدول العام .
*جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .
*د- مدة قيده بالجدول العام .
 
توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة . ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم . وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
 
===مادة 13===
مادة 13- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .
 
===مادة 14 ===
مادة 14 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .
 
===مادة 15 ===
مادة 15 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية . ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب . وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
 
===مادة 16 ===
مادة 16 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .
 
===مادة 17===
مادة 17- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .
 
ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة
 
===مادة 18 ===
مادة 18 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة "11" من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين . وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .
 
===مادة 19 ===
مادة 19 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
 
===مادة 20 ===
مادة 20 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .
 
===مادة 21 ===
مادة 21 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف
 
===مادة 22===
مادة 22- يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .
 
===مادة 23===
مادة 23- تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات . وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
 
=== مادة 24===