الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 95:
 
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
تممتمتكنمطمنكم
 
=== مادة 12 ===