الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العقوبات الجزائري»

ط
تدقيق إملائي. 64 كلمة مستهدفة حالياً.
ط (تدقيق إملائي. 37 كلمة مستهدفة حالياً.)
ط (تدقيق إملائي. 64 كلمة مستهدفة حالياً.)
 
المادة 40 :يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيئشيء منها أثناء الليل.
2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
'''الإهانة والتعدي على الموظف'''
 
المادة 144 :( قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيئشيء إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم
وتكون العقوبة بالحبس من سنة الىسنتين اذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو اكثرأكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.
و يجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه.
 
1٬371

تعديل