الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مراتب الإجماع/الجزء الأول»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 37 كلمة مستهدفة حالياً.
OKBOT (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي. 64 كلمة مستهدفة حالياً.
سطر 139:
واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها
واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه
واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع فقال أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبرأكبر الله اكبرأكبر لا اله الا الله وزاد في صلاة الصبح والعتمة الصلاة خير من النوم مرتين فقد أدى الأذان حقه من الكلمات التي ذكرنا خاصة على أنا قد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما الاذان ثلاث وانه كان يقول في أذانه حي على خير العمل
واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين لا اله الا الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الاقامة
واتفقوا انه ان كرر الله اكبرأكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من الالفاظ المذكورة وفيها وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا اله الا الله مرة فقد أدى الاقامة
واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الامام في اصلاح الصلاة وفي رد الامام أو ما نابه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة الا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بني وان تكلم
واتفقوا ان الاكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة
سطر 570:
وأجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة
واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل اذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين
واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج اكثرأكثر من واحد في زمان واحد
واتفقوا على ان من طلق نساءه فاكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل ان أحب كما ذكرنا
واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها ان كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحهامنه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا
سطر 970:
واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه إلى اجل محدود وحالا في الذمة جائز
واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض
واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو اكثرأكثر مما استقرض جائز أم لا يحل
واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط
واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه
سطر 1٬072:
ص:100
وأجمعوا أنه يرث من النساء الام وأمها وهكذا صعدا اذا لم تكن دون احداهن أم ولا جدة أقرب منها
واتفقوا على أن الجدة لا ترث اكثرأكثر من الثلث ولا أقل من السدس الا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات
واتفقوا أنه ان كانت دون الجدة أم فان الام ترث والجدة لا ترث
واتفقوا أن ام الام وامها وام امها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا اب
سطر 1٬272:
واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة
واتفقوا على ان المريض له أن يتصرف في ثلث ماله
واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي اكثرأكثر من ذلك كالصحيح ام لا
واتفقوا ان وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة
 
سطر 1٬332:
واتفقوا ان الجيس الواحد وان كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم امير اذا كانوا مصمومين في جيش واحدأنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم
واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل او كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تنفيله
واتفقوا انه لا ينفل من ساق مغنما اكثرأكثر من ربعه في الدخول ولا اكثرأكثر من ثلثه في الخروج
واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب
واتفقوا ان للامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك
سطر 1٬547:
واختلفوا فيهم اذا لم يتموا أربعة أو اذا تموا أربعة ثم رجع بعضهم قبل اقامة الحد أو بعده أيجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد منهم
واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره اذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير وشهد بالقذف الآن أو الحر القاذف كما قدمنا أنه يلزمه ثمانون جلدة
واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في اكثرأكثر
واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين
واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب أو قال لامرأته لم أجدك عذراء أيحد حد القذف أم لا حد عليه
سطر 1٬800:
واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء
واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له
واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثرأكثر
واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا
واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال