الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط نقل Lanhiaze صفحة قانون الطوارئ مصر إلى قانون رقم 162 لسنة 1958: الاسم الرسمي
سطر 115:
=== مادة 17 ===
 
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.فيهننننن
 
=== مادة 18 ===