الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (البحرين)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 395:
:: ‌ب- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر.
: ثانياً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية:
:: أ- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة، المخزنة في الذاكرة المؤقتة، لدى إرسالها لاحقاً لمستخدمين آخرين.
‌:: ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها.
‌:: ج- أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها.
سطر 402:
 
: ثالثاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة:
:: أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي.
‌:: ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي.
‌:: ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة، الموجودة على شبكته أو نظامه، أو بتعطيل الولوج إليها، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
‌:: د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم البند (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون.
: رابعاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة:
:: أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي – على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون – الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي.
‌:: ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي.
‌:: ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.