الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (البحرين)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 360:
: مزود خدمة: يعني أياً مما يلي:
:: أ- لأغراض العمليات من الفئة الأولى: كل من يوفر إرسال أو توجيه أو توصيلات لاتصالات رقمية على شبكة معلومات (online)، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها.
:: ب- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة: كل مزود، أو مشغل مرافق، خدمات على شبكة معلومات أو خدمات الولوج للشبكة.
: شبكة أو نظام مزود الخدمة: أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه.
: عمليات من الفئة الأولى: تعني أياً مما يلي:
سطر 382:
; مادة (48):
مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون في سياق أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، توافر الشروط الآتية:
:: أ- ألا يكون إرسال المادة قد تم بمبادرة أو توجيه من مزود الخدمة.
:: ب- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار المادة أو متلقيها، ما لم يكن ذلك بالقدر الذي تنطوي عليه عمليات من الفئة الرابعة من اختيار للمعلومات.
:: ‌ج- أن يعتمد مزود الخدمة ويطبق على نحو معقول إجراءات تتضمن الإنهاء – في الحالات المناسبة – لحسابات المشتركين ممن وقع منهم التعدي على نحو متكرر.
:: ‌د- أن يراعي مزود الخدمة التدابير التقنية القياسية وألا يعبث بها، والتي تحدد المادة وتوفر لها الحماية وتكون مقبولة على نطاق واسع عالمياً، والتي وضعت من خلال أسلوب طوعي مفتوح وبالتراضي بشكل واسع بين أصحاب الحقوق الاستئثارية ومزودي الخدمات، وتكون متاحة وفق شروط معقولة وبدون تمييز ولا تفرض تكاليف كبيرة على مزودي الخدمات أو أعباء كبيرة على شبكاتهم أو أنظمتهم.
سطر 394:
: ثانياً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية:
:: أ- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة، المخزنة في الذاكرة المؤقتة، لدى إرسالها لاحقاً لمستخدمين آخرين.
:: ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها.
:: ج- أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها.
:: د- أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على شبكة معلومات، وفقاً لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالمياً للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله.
:: هـ- ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية – تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالمياً – تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة.
 
: ثالثاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة:
:: أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي.
:: ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي.
:: ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة، الموجودة على شبكته أو نظامه، أو بتعطيل الولوج إليها، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
:: د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم البند (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون.
: رابعاً – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة:
:: أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي – على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون – الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي.
:: ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي.
:: ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
:: د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون.
 
; مادة (50):