الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (البحرين)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 485:
; مادة (59):
لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
 
: ويستحق عن هذا الترخيص رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
 
; مادة (60):
 
يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة.
 
: ويجب على الجمعيات والجهات التي تمارس هذا النشاط أن تمسك سجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخَّص باستغلالها، والمقابل المالي والمدة المتفق عليهما، وعليها أن تمكِّن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الإطلاع على ما يخصهم من البيانات والمعلومات المدونة في هذه السجلات.
: ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
 
: ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
 
; مادة (61):