الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (البحرين)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 562:
#:# التعدي عمداً بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص.
#: ‌ب- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص.
#: ج- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص إذا كان الفاعل يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن الفعل المحظور يحمل على، أو يمكن من، أو ييسر أو يخفي أي تعدٍّ على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
#: د- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (45) من هذا القانون.
#: ‌هـ- تداول بطاقات مزيفة توضع، أو مصممة لأن توضع، على تسجيل صوتي أو على نسخة من برنامج حاسب أو على وثائق أو مغلف لبرنامج حاسب، أو على نسخة لفيلم سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر، إذا كان يعلم بذلك.
#: ‌و- تداول وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسب إذا كان يعلم بذلك.
سطر 578:
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:
: أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (64) من هذا القانون.
: ‌ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو غيرهم أمراً تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية.