الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تنسيق
سطر 155:
4- استعمال نصه الأصلي وترجمته كوسيلة إيضاح في التعليم بواسطة منجزات إذاعية أو تسجيلات صوتية أو بصرية بشرط إثبات مصدره واسم مؤلفه وبقدر ما تبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها منه.
 
; الفصل (17)
الفصل (17) تعتبر الأعمال الآتية مشروعة بشرط إثبات المصدر واسم المؤلف إذا كان هذا الاسم مبيناً في المصدر.
 
أ) الاستشهاد بفقرات قصيرة من مؤلف سبق عرضه على العموم بصفة مشروعة بشرط أن تستعمل لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها منها وكذا الاستشهاد بمقالات من نشرات دورية في شكل عرض صحفي، ويمكن أن تستعمل في هذا الصدد النصوص الأصلية أو المترجمة للفقرات والمقالات المذكورة.
السطر 161 ⟵ 162:
ب) إعادة نشر مقالات عن الأخبار السياسية أو الاقتصادية أو الدينية منشورة نصوصها الأصلية أو المترجمة في الجرائد أو النشرات الدورية وذلك بشرط أن لايكون حق إعادة نشرها محفوظاً بكيفية صريحة.
 
; الفصل (18)
الفصل (18) إن الخزانات العمومية ومراكز الوثائق غير التجارية والمعاهد العلمية ومؤسسات التعليم يؤذن لها في القيام عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو غيره من الوسائل المماثلة بإعادة نشر المؤلفات بشرط أن تكون إعادة النشر والنظائر المطبوعة منها مقتصرة على ما تقتضيه حاجيات أعمال المؤسسات المذكورة.
 
; الفصل (19)
الفصل (19) إن الأعمال الرامية إلى إعادة نشر المؤلفات الأدبية أو العلمية أو الفنية التي يمكن مشاهدتها أو الاستماع إليها خلال حادث من حوادث الساعة وكذا إلى تبليغها إلى العموم تعتبر أعمالاً مشروعة بقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها عند تقديم بيانات عن الحادث المذكور بواسطة صور فوتوغرافية أو عروض سينمائية أو منجزات إذاعية صوتية أو بصرية.
 
; الفصل (20)
الفصل (20) إن المؤلفات الفنية والخاصة بالهندسة المعمارية المودعة بصفة دائمة في مكان عمومي أو التي لا يكتسي إدراجها في أحد الأفلام السينماتوغرافية أو أحد المنجزات الإذاعية سوى أهمية ثانوية أو عارضة بالنسبة للموضوع الرئيسي يؤذن بصفة مشروعة في إعادة نشرها بواسطة عروض سينماتوغرافية أو منجزات إذاعية بصرية وكذا في تبليغها إلى العموم.
 
; الفصل (21)
الفصل (21) يشمل الإذن في الإذاعة الصوتية أو البصرية جميع التبليغات المجانية الصوتية أو البصرية التي تتولى مؤسسة الإذاعة والتلفزة حسب الحالة إنجازها بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها لأغراض تعليمية أو تربوية ماعدا إذا اشترط المؤلف خلاف ذلك.
 
ولا يشمل الإذن المذكور التبليغات المنجزة في أماكن عمومية مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والمقاصف والمؤسسات الخيرية والمتاجر المختلفة والمراكز الثقافية والأندية الخاصة التي يتعين طلب سابق إذن بشأنها طبقاً للفقرة الخامسة من الفصل 12.
 
; الفصل (22)
الفصل (22) يؤذن لمؤسسة الإذاعة والتلفزة دون الإضرار بحقوق المؤلف بخصوص إذاعة إنتاجه في أن تسجل الإنتاج المذكور على أسطوانات أو أشرطة أو بأية طريقة مماثلة أخرى قصد إذاعته فيما بعد إذاعة صوتية وبصرية وصوتية أو بصرية نظراً لأسباب زمنية أو تقنية بشرط أن يتلف هذا التسجيل أو يصبح غير صالح بعد استعماله.
 
; الفصل (23)
الفصل (23) إن المؤلفات المعاد نشرها التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة التسجيلات التي لها قيمة ثقافية يمكن إيداعها بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
 
ويصدر الوزير المكلف بالأنباء والوزير المكلف بالشؤون الثقافية قراراً بتحديد المؤلفات المعاد نشرها والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
 
==الباب الثالث: نقل حقوق المؤلف==
 
نقل حقوق المؤلف
 
الفصل (24) يمكن التخلي بغير عوض أو بعوض عن حقوق وإعادة النشر وحقوق النقل بالاقتضاب والترجمة.